التحكيم - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي تتم بين المؤسسات، أو بينها وبين عملائها، أو موظفيها أو أطراف أخرى، سواء كانوا في بلد المؤسسة أم في بلد آخر.
Transcription
- ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ((٣٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٢ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: . ١/٢ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ :ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﹸﻣ ﹺ ﻠﺰﻡ. ٢/٢ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ )ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ..٣ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻃﺮﻓﺎﻩ: ١/٣ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺣﻴﻦ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳــﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﹰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ٢/٣ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٨٠٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٣ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ. ..٤ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ،ﺃﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ..٥ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ١/٥ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃ- ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﺏ -ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﻧﺰﺍﻉ ﻭﺗﻌﻬﺪﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ. ٢/٥ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﺟﺮ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﱠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻝ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻬﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﻋﺰﻝ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ. ﺍﻟﻤﺤﻜﱠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﱞ ﹲ ((٣٤ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ(. )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٤ ..٦ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ١/٦ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ )ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ( ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻢ. ٢/٦ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٢/٦ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ. ٢/٢/٦ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ ،ﻭﺗﺮﺍﺿﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ. ٨٠٤
- ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ((٣٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٢ ٣/٢/٦ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ﺷﺮﻋﺎ(: .٧ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ )ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ . ﹰ ١/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ. ٢/٧ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٢/٧ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ٢/٢/٧ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜــﻢ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻦ. ٣/٧ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺤﻜﻤ ﹸﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺬ. ..٨ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ: ١/٨ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ٢/٨ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﹰ ﻣﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ .١/١١ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١١ ٣/٨ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﺮﺩﻳﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻌﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻵﺭﺍﺀ. ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﹰ ٤/٨ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﹶﻓ ﹾﻴ ﹶﺼ ﹰﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋــﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌ ﹼﻴﻨﺎ ﹰ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺬﻟﻚ. ٨٠٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﹰ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥/٨ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﹰ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﺺ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻵﺧﺮ. ٦/٨ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺨﻠﻒ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘــﺎﺭﻩ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸــﺨﺼﻪ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ٧/٨ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ. ..٩ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ١/٩ﻳﻨﺸــﺄ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻳﺴﻤﻰ )ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ( ﺃﻭ )ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ(. ٢/٩ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﻤﺎﺀ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ. ٣/٩ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ٤/٩ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ٨٠٦
- ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ((٣٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٢ ٥/٩ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴــﺢ ﻟﻬﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ. ٦/٩ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﹰ ﻣﻌﺰﻭﻻ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻦ ،ﻭﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ. ٧/٩ﻳﺼﺢ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺷﻔﻮﻳﺎ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ. ٨/٩ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻹﺷــﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ. ..١٠ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ١٠ ١/١٠ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺍﻷﺧــﺬ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻣﺜﻞ ١٠ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺓ( ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻒ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ٢/١٠ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ١٠ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺻــﻮﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﻃــﻼﻉ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺑــﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ. ٨٠٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/١٠ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ١٠ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ٤/١٠ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ،ﺑﻞ ١٠ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ٥/١٠ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴــﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ١٠ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ. ..١١ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ: ١١ ١/١١ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ١١ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٢/١١ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ١١ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧــﺐ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻏﻨﺎﺋﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋــﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ .ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳــﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺻﻠﻲ. ٣/١١ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ١١ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ٤/١١ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ١١ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ. ٨٠٨
- ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ((٣٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٢ ٥/١١ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ ١١ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ٦/١١ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ )ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ( ١١ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ. ٧/١١ﺍﻷﺻــﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ١١ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳــﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺇﺭﺳــﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ. ٨/١١ﻳﺼﺪﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﺩﻫﻢ ١١ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬــﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺤﻔﻈﻬــﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺳــﺒﺐ ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬــﻢ ﺟﻤﻴ ﹰﻌﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴــﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ٩/١١ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﺳــﻤﺎﺀ ﻃﺮﻓــﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ١١ ﻭﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ،ﻭﻣﻠﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻣﻠﺨﺺ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ،ﻭﺃﺳــﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ،ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ،ﻭﺗﻮﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ،ﻭﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ٨٠٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١٠ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ١٠/١١ ١١ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﻤﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ. ١١ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ١١/١١ ١١ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ. ١٢ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ١٢/١١ ١١ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻀﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ١٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ١٣/١١ ١١ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. .١٢ﺇﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ: .١٢ ١/١٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ١٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ٢/١٢ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ١٢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﺋﻬﻤﺎ ﺑﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ. ٣/١٢ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ١٢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ،ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟــﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ. ٤/١٢ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻨﺪ ١٢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ. ٨١٠
- ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ((٣٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٢ ٥/١٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻣﻊ ١٢ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ. ..١٣ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ )ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ( ،ﺃﻭ ﻧﻘﻀﻪ: ١٣ ١/١٣ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴــﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻥ ﺃﺑﻰ ﺃﺣﺪ ١٣ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻶﺧﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. ٢/١٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ١٣ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ. ٣/١٣ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ١٣ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ. .١٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ: .١٤ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ١/١٤ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜــﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻄﻮ ﹰﻋﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ١٤ ﹰ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﺓ )ﺃﺗﻌﺎﺏ( ﻋــﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺘــﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. ٢/١٤ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻭ ١٤ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻃﺒﺎﻋﺔ..ﺇﻟﺦ ﺃﻭ ﺃﺟﻮﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜــﻢ )ﺃﺗﻌﺎﺏ( ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠــﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺳــﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ٨١١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ. .١٥ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٥ ١٤٢٨ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٢ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٠ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤٢٨ﻫـ ٢٠٠٧ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٧ ٨١٢
Create FREE account or Login to add your comment