الأوراق المالية (الأسهم والسندات) - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها، بما في ذلك الاستثمار فيها، والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات عليها.
Transcription
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺿﻬﺎ ،ﻭﺭﻫﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺣﻜﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﹰ .٢ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ: . ١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸــﺌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻣﺸــﺮﻭ ﹰﻋﺎ ،ﱠ ﺑﺄﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴــﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳــﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﺮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺣﺮﻡ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٢/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻣﻨﺎﺳــ ﹰﺒﺎ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﹰ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ .٢/٢/١/٤ ٥٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻌﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﺴﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ .٣/٢/١/٤ ٤/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺿﻤــﺎﻥ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻬﻢ ،ﺳﻮﺍﺀ ﹰ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٤/٢/١/٤ ٥/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻗﺴﻂ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ، ﹰ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ((١٢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٥/٢/١/٤ ٦/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳــﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋــﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ ((١٢ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ .١٤ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٤/٢/١/٤ ٥٦٦
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ٧/٢ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﹰ ﺗﺪﺭﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺳــﻬﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﹰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻤﻨﺤﻪ ﹰ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺣ ﹼﻠﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻧﺼﻴ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘــﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺣ ﹼﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﻴﻤﺔ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ .١٥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٥/٢/١/٤ ٨/٢ﺗﻌﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻬﻢ -ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ -ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟﺤﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﺃﻭ ﻷﻣﺮﻩ ،ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ. .٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ: . ١/٣ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻴــﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ ،ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ).(١ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜــﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰــﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﻧﻘﻮﺩ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋــﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘــﻮﺩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ) .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎﻝ ﻧــﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ(. ٥٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﺃﻭ ﹰ ﺁﺟﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻣﺒﺎﺣﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﻭ ﻧﺸــﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ ﹰ )ﺃﻱ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﺑﻘﺼــﺪ ﺭﺑﺤﻪ( ﺃﻡ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ )ﺃﻱ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ(. ٣/٣ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .٦/٤/٣ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ . ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ )) ((٦ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ. ٤/٣ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ( ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ( ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﻣﺒﺎﺣﺎ ،ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٤/٣ﱠﺃﻻ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ. ٢/٤/٣ﱠﺃﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹰ ﻗﺮﺿﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻡ ﹰ %%٣٠ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻗﺮﺿﺎ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ٣٠ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ) (Market Capﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﹰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﻪ. ٥٦٨
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ٣/٤/٣ﱠﺃﻻ ﻳﺒﻠــﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ %%٣٠ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ٣٠ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ) (Market Capﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﻪ. %٥ﻣﻦ ٤/٤/٣ﱠﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻧﺴﺒﺔ % ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﹰ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺤﺮﻡ ﺃﻡ ﻋﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻤﺤﺮﻡ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ. ٥/٤/٣ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻗﻖ. ٦/٤/٣ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻟﻂ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٦/٤/٣ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ -ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤــﺮﻡ ،ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ- ﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﹰ ﻣﺘﺎﺟﺮﺍ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ ﺃﻡ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹰ ﹰ ﺣﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻟــﻮ ﻭﺟﺐ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺭﺑﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ. ٢/٦/٤/٣ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻭﺯﻋﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻮﺯﻉ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺭﺑﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻡ ﺧﺴﺮﺕ. ٥٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٦/٤/٣ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺗﻪ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ. ٤/٦/٤/٣ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﺳﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻞ ﺳــﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ –ﻓﺮ ﹰﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺪﻭ ﹰﻗﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮ ﺫﻟﻚ -ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ. ٥/٦/٤/٣ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤــﺮﻡ –ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ -ﺑــﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ٦/٦/٤/٣ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟــﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﻃﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ. ٧/٤/٣ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻡ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ٥٧٠
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ٨/٤/٣ﻳﺠﺐ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻓــﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠــﺖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺨــﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٥/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ (MARGINﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺽ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ .٦/٢/١/٤ ٦/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳــﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ،(SHORT SALE ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺿﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .ﻭﻳﻨﻈﺮ (١٢ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٧/٢/١/٤ ٧/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻤــﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻪ ).(SETTLEMENT ٨/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ﻭﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ((١٢ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ..٨/٢/١/٤ ٩/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ١٠ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ،ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ١٠/٣ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﻘــﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ؛ ﺃﻭ ﻣﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ٥٧١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﻒ ﻏﺎﻟﺐ ،ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ. ١١ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ. ١١/٣ ١٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ) (Futuresﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ ١٢/٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ((٢٠ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .١/٥ ١٣ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ) (Optionsﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ ١٣/٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ((٢٠ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٥ ١٤ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ) (Swapsﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ١٤/٣ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ. ١٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻟﺮﻫﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻐﺮﺽ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ١٥/٣ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ،ﺃﻡ ﻟﻘﺒﺾ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ، ﺃﻡ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ١٦ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﺢ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ١٦/٣ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ .ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ١٧ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﻓﻘﻂ ،ﺳﻮﺍﺀ ١٧/٣ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ،ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ. ٥٧٢
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ١٨ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬــﺎ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ ﻓﻘﻂ ١٨/٣ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ١٩ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﻣﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻴــﺎﻥ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﻧﻘﻮﺩ ١٩/٣ ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ %٣٠ﻣــﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ %٣٠ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ )ﺃﻱ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ( .ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺎﺑﻌﺔ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ )ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼــﺮﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ )ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ١٨ﺃﻻ ﻳﺘﺨــﺬ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ٢٠ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٨/٣ ٢٠/٣ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺑﻀﻢ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ٥٧٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ..٤ﺣﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ: ﻳﺤﺮﻡ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺩﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺃﻡ ﺩﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴــﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ ،ﺃﻡ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ،ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ،ﺃﻡ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ )ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ( ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ .ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. ..٥ﺣﻜﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﻭﺷﺮﺍ ﹰﺀ ﻭﺭﻫﻨﹰﺎ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ..٦ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ: ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ((١٧ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﺭﻗﻢ ))١٧ .٧ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٠ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٥ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٠ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠٤ﻡ. ٥٧٤
Create FREE account or Login to add your comment