المعايير الشرعية
الوعد والمواعدة: ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ((في الحالات التى لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّه لإلزام كلّ من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستنديّ لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تُجعل المواعدةُ ملزمة للطرفين؛ إمّا بتقنين من الحكومة، وإمّا باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُلزمةً للطرفين. (قرار رقم ١٥٧ (١٧/٦) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود (مجلة مجمع الفقه الإسلاميّ، عدد ١٧ ج٣ ص٦٨١).
Create Your FREE Account…
IslamicMarkets helps professionals navigate Islamic markets by providing powerful insights, analytics and collaboration tools.
« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ملحق ج - التعريفات »