التداول في العملات: ملحق ب مستند الأحكام الشرعية
الأدلة الواردة في المبادلة في العملات
Create Your FREE Account…
IslamicMarkets helps professionals navigate Islamic markets by providing powerful insights, analytics and collaboration tools.
جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العملات، ومن أشهرها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) - إلى أن قال:- (مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). وهذان الحديثان صريحان في أن الذهب جنس، والفضة جنس. وقد صدرت قرارات من الجهات الفقهية بمقتضى الحكم الشرعي المقرر لدى الفقهاء بكون الدنانير جنسا مختلفا عن الدراهم، وقاس الفقهاء العصر العملات الورقية والمعدنية على العملات الذهبية و الفضية المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. وأن عملة كل بلد تعتبر جنسا أخر غير عملة البلد الأخر، لأنها نقود اعتبارية طبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي فتختلف من حيث الجنس تبعا لجهة اعتبارها نقدا.
و بناء عليه اشترط في تبادل العملات من الجنس نفسه التماثل بين البدلين، والتقابض للبدلين قبل تفرق العاقدين. أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لابد من التقابض في المجلس.