ملحق ج - التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ: ﻫﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮﺭ .ﻭﺳﺪﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ: ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ .ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺫﻟﻚ :ﺃﻥ ﺗﻘﻮ ﺍﻟﺘﻬﻤ ﹸﺔ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ. ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣــﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟــﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ. ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻌﺠﻠﺔ .ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﻮ ﻻ ﻣﻌﻨــﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺣﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ،ﺇﺫ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﹲ ٦٧٨
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﻲﺀ. ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﺃﻭ ﻫﻲ :ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺷــﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ ﻣﺆﺟﻞ ،ﻭﻳﺴ ﹼﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﹼ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟ ﹼﺜﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﹼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ. ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺷــﺨﺺ ﺳــﻠﻌﺔ ﻵﺧﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ -ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻠﻪ -ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﻴﺌﺔ. ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ(: ﺷــﺨﺺ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻮﺭﻩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻳﺮﺟﻮ ﹲ ﹸ ﻳﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻓﻴﺘﻮﺍﻃﺂ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻐﻼ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺻــﻮﺭﺓ( ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﹰ ﻳﺪﻩ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻪ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺻﻮﺭﺓﹰ( ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ. ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ: ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﺒﻴﺚ ﻣﺤﻈﻮﺭ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺇﺳــﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﹰ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﻘﺎ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ. ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ )ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ(: ﹰ ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺛﻢ ،ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﺝ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ ٦٧٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﻏﺮﺽ ﻣﺒﺎﺡ. ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ: ﻫﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﱠﺃﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﻨﺤﺴــﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻗــﺖ ﺃﻭ ﺗﺒﻌﻀﺖ ﺃﻭ ﺗﺠﺰﺃﺕ .ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﹰ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻋﺎﻗﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺸــﺘﺮ ،ﻭﻻ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ. ٦٨٠
Create FREE account or Login to add your comment