Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence
Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence
Tawarruq
Tawarruq
Transcription
- JHSSS AL-KINDI CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT Journal of Humanities and Social Sciences Studies ISSN: 2663-7197 DOI: 10.32996/jhsss Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jhsss | RESEARCH ARTICLE Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence التورق وتطبیقاته المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامي Ahmad Fawad Wathiq1, Noorullah Hanif 2✉ and Abdul Quddus Mazahry3 of Islamic Sciences, Kabul University of Education Afghanistan 123Faculty Corresponding Author: Noorullah Hanif, E-mail: noorullah.hb@gmail.com | ABSTRACT The research examines the issue of Tawarruq and its contemporary applications in the light of Islamic jurisprudence. There is no doubt that Tawarruq and its rulings are an important and practical issue in our society. Islamic banks use Tawarruq in their daily transactions. This study also sheds light on the definition of Tawarruq, the association of Tawarruq with Mohatra contract, the conditions and ruling of Selling Tawarruq and pictures of selling Tawarruq. | KEYWORDS Tawarruq, Organised Tawarruq, Opposite Tawarruq, Mohatra contract الملخص: تناولنا فی بحثنا موضوع التورق وتطبیقاته المعاصرة في ضوء الفقه الاسلامی ،ولاشك أن التورق و احکامه موضوع مهم وعملی فی مجتمعنا حيث تستخدم المصارف الاسلامیة التورق فی معاملاتها الیومیة .واشتمل بحثنا حول التورق علی تعر یف التورق ،وعلاقة التورق ببیع العینة، وشروط جواز التورق ،وحکم بیع التورق ،وصور بیع التورق وما الى ذلك. الكلمات المفتاحية :التورق ،التورق المنظم ،التورق العکسي ،والعینة | ARTICLE DOI: 10.32996/jhsss.2022.4.2.7 المقدمة الحمدهلل رب العالمین والصلوة والسالم علی أشرف االنبیاء والمرسلین محمد (صلی هللا علیه وسلم) وعلی آله وصحبه اجمعین ،اما بعد: فإن المتأم َل في نصوص ال َّ الربا من أبشع الذنوب ،وأكبرها ،فاهلل سبحانه قد توعَّد من يتعامل به بالعذاب األلیم ،وأذن فیه شريعة اإلسالمیة يجد أن ِّ الربا عین الظلم ،فهو ظلم الدائن للمدين وأكل أموال الناس بالباطل .وال يخفى على طالب العلم ما يحويه هذا الموضوع من بالحرب ،وما ذلك إال ألن ِّ أهمیة ،وفائدة ،تتلخص فیما يأتي: ورق المصرفي ،حیث إن البنوك يستخدم التورق فی معامالتهم الیومیة ،حتى أحدث ضجة عند المتعلمین والمختصین الحاجة الماسة إلى بیان حكم الت َّ ُّعن مشروعیته ،إضافة إلى استفسارات الناس عن حكمه الشرعي. ورق المصرفي ،ومدى مالءمتها للشريعة اإلسالمیة ،حتى يتسنى لكل شخص االطالع على تلك اإلجراءات، ضرورة شرح إجراءات عملیة الت َّ ُّوفهمها ،ومعرفة حكمها .و نحن استفدنا لتحرير بحثنا هذا من الکتب الفقهیة المعتمدة ،اعم من الکتب القديمة والکتب الحديثة وبذلنا جهدنا بقدراالستطاعة علی بیان وحل مبهمات الموضوع و توثیق اآليات و تخريج االحاديث مع بیان درجته ونقلنا آراء الفقهاء مع بیان ادلتهم من کتبهم المعتبرة. Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by Al-Kindi Centre for Research and Development, London, United Kingdom. Page | 45
- Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence التعریف التورق مصدر ت ََو َّرقَ ،يقال ت ََو َّرقَ ْال َحیَ َوانُ :أَي أَكَل ْال َو َرقَ َ ،و ْال َو ِّر ُق بكسر الراء الد ََّرا ِّه ُم المضروبة من الفضة ،قال تعالی ( :فَا ْبعَثُوا أ َ َحدَ ُك ْم بِّ َو ِّرقِّ ُك ْم ه ِّذهِّ) 2 (َ )1وقِّیل :الفضة مضروبة او غیرمضروبة. والتورق في االصطالح :شراء سلعة بثمن آجل مساومة او مرابحة ثم بیعها الی غیر من اشتريت منه للحصول علی النقد بثمن حال. 3 لم يعرف التورق في االصطالح الفقهي بهذا االسم إال عند الحنابلة ،وأما غیر الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العینة ،أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطالحا ً خاصا ً ،وقد ذکر العالمة ابن قیم الجوزية قوال عن عمربن عبد العزيز :التورق آخیة الربا. فان ثبت هذا القول من عمربن عبد العزيز بهذا اللفظ فانه يدل علی ان الکلمة مستعملة فی هذا المعنی منذ القرن االول 4 األلفاظ ذات الصلة ق لل َعمی ِّلِّ ،ب ُ رف س ِّْلعَةً على ال َعمی ِّل المؤ َّ حیث يَبی ُع الم ْ س ِّة المالیَّ ِّة ِّبت َْرتی ِّ -1التورق المصرفی(التورق المنظم)ِّ :بأَنَّهُ "قیا ُم المصْرفِّ ،أ ِّو َ ص ُ ب َ س َ ع َم ِّلیَّة الت َّ َو ُّر ِّ ق المن َّ َّ ْ ْ یع السلع ِّة نَقدًا ِّل َ َّ َّ ُ ق ن ال م ث ال رف ص الم م َظ ِّم هو ر و ت ال ب د صو ق "الم ًا: ض ي أ وقال "، ل ِّلعمی ل ي د ل س ي و ِّبثَمن آجل ،ث َّم ي َُو ِّك ُل ال َعمی ُل ْ نَ ِّ ُ ِّ ْ ُّ ِّ ط َرفٍ آخ ََرُ َ ، ُ َ َّ َ ِّ َ ِّ المصرف ِّب َب ِّ ْ ً بیع السِّلع ِّة نَ ْقدًا ِّل َ َ ُ َّ ْ آجل، ن م ث ب ق ب المشتري عن ع البائ ي م ث ر َو ت م ال على ة ِّلع س ع بی ي بحیث تري، ش م ِّل ل ق ر و ت ال ة ی ل م ع ب ِّی ت ط َرفٍ َّ َنوبُ قِّیا ُم البائ ِِّّع (المصرف) ِّبت َْر ِّ َ َ ِّ َ ِّ َ ُّ ِّ ُ َ ُ ُ َ ِّ ِّ ِّ َ ُ ِّ ِّ ِّ 5 ق. آخ ََر ،ويُ َ ي لِّل ُمت ِّ س ِّل ُم الثَّمنَ النَّ ْقد َّ َور ِّ -2التورق العکسی:هوصورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق هو الموسسة والممول هو العمیل. 6 ض بِّعَ ْقدٍ. الزيَادَة ُ َ ،واصطالحا :فَ ْ ع ْن ع َِّو ٍ ض ٌل خَا ٍل َ الربَا لُغَةً ِّ -3الرباِّ : -4العینة - :العینة لغة مشتقة من العین ،والعین :هو النقد الحاضر؛ کما قال االزهری وسمیت بذلك ،الن احد المتبايعین يقصد بالبیع العین ال السلعة.7 ال أَقَل مِّ ْنهُ . واصطالحا :أ َ ْن َي ِّبی َع س ِّْل َعةً نَسِّیئَةً ،ث ُ َّم َي ْشت َِّر َي َها ْال َبا ِّئ ُع نَ ْف ُ سهُ ِّبث َ َم ٍن َح ٍ -5النسیئة :تأخیر الثمن إلى أجل معین. -6والنقد :دفع الثمن في الحال . 8 الفرق بین العینة والتورق وجه االشتراک بینهما :ان الذين ذکروه فی جملة صور العینة ،انما نظروا الی انه يشارك العینة فی امور:-1ان البائع االول يبیع السلعة فی کلیهما نسیئة باکثرمن الثمن الحال فی السوق. -2ان مقصود المشتری فیهما هو الحصول علی نقد. -3ان کال منهما اتخذ حیلة او مخرجا لتفادی الوقوع فی االقراض الربوی. 9 - 4أن ال َّ البعض من الت َّ َو ُّرق ألنه يق ُع من مضطر ،وقد نهى رسول هللا - ق وال ِّع ْینَة إال عند حاجته ،واضطراره ،ولذلك َمنَ َع ُ ش ْخ َ ص ال يلجأ إلى بیع الت َّ َو ُّر ِّ 10 صلى هللا علیه وسلم -عن بیع المضطر . وجه االفتراق بینهمامحرمةٌ عندهم. فجمهور العلماء يرون جوازَ الت َّ َو ُّرق كما سیأتي ،في حین أن ال ِّع ْینَة ضهما في ال ُح ْكم، َّ ُ - 1من المعلوم أنهما يختلفان عن بَ ْع ِّ - 2هناك فَ ْر ٌق بینهما في طبیع ِّة المعاملةَّ : بثمن أقل فإن ال ِّع ْینَة تق ُع بین طرفین ،فالبائ ُع يبی ُع الس ِّْلعة بثمن مؤجَّل ،ثم يقو ُم المشتري ببیعها على البائع نفسه ٍ ث ال عالقة له بالبائع األول ،فالت َّ َو ُّر ُق عقدان نقدًا ،وأما الت َّ َو ُّرق فالمشتري الثاني لیس البائع نفسه ،وإنما يبی ُع المشتري األول الس ِّْلعة إلى طرفٍ ثال ٍ 11 منفصالن فیهما ثالثةُ أطراف . الکهف191 / -1.المفردات فی غريب القران544 / -2لمعايیر الشرعیة للموسسات المالیة االسالمیة 494 / 3بحوث فی قضايافقهیة معاصرة للعثمانی 446/2 5التورق المصرفی 33 / 6فقه البیوع للعثمانی .556/1 - 7الفقه االسالمي وادلته لزحیلی .3454/5 - 8الفقه االسالمي وادلته لزحیلی .3453/5 9بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .47 /2 - 10التورق المصرفی.86/ 2 Page | 46
- JHSSS 4(2): 45-51 ع َم ِّلیَّة الت َّ َو ُّرق ،في حین ق في َ - 3للمزيد من اإليضاح نرك ُِّز في هذه النقطة على دَ ْو ِّر البائع األول في الت َّ َو ُّرق وال ِّع ْینَة ،فالبائ ُع األو ُل ال يعل ُم بمراد ْال ُمت ََو ِّر ِّ ُ ُ ثمن السُّوق ،وهذه الزيادة هي مقاب ُل دور البائع األول في الت َّ َو ُّرق من أنه يبی ُع سلعته إلى أ َ َج ٍل أنه يعل ُم ذلك في بیع ال ِّع ْینَة ،وال ٍ يتجاوز َ بثمن أكثر من ِّ ْ ْ َ َّ ُ بثمن مؤجَّل يقو ُم بیع السِّلعة عد ب ل األو ع البائ فإن َة ن ی ع ال في وأما الشراء، بعد عة ِّل بالس المشتري ل يفع بما له ة عالق ال أمر مشروع ،ثم ْ َ ِّ األجل ،وهذا ٌ ٍ َ ِّ بثمن أقل نقدًا ،وبهذا يكونُ البائ ُع األو ُل طرفًا في العقد األول والثاني. بشرائها ٍ الربا ،فإننا نلح ُ ُ الربا ال صا واحدًا ،فالمرابي يدف ُع مئة ،ثم يأخذُها مئة وعشرين يتحقق إال إذا كان دافع األقل ،وآخذ األكثر ش َْخ ً ظ أن ِّ - 4إذا تأ َّم ْلنا حقیقةَ ِّ صا واحدًا ،وأما الت َّ َو ُّرق وهذا متحق ٌق في ال ِّع ْینَة ،فإن البائ َع األو َل يدف ُع نقدًا أقل ،ثم يأخذ ُ هو بعینه الثمن المؤجَّل األكثر ،فكان داف ُع األقل وآخذُ األكثر شخ ً الطرف الربا ،فالبائ ُع األول في الت َّ َو ُّرق إنما يأخذُ الثمنَ المؤجَّل فقط ،وال يدف ُع شیئًا ،وإنما الذي علیه الدف ُع هو ُ فقد اختلف الداف ُع واآلخذُ اختالفًا يدف ُع شبهة ِّ 12 ُ ُ الربا. الثالث ،الذي يشتري الس ِّْلعَة من المشتري األول ،فاختلف الداف ُع واآلخذ ،فتندفع بذلك شبهة ِّ َّورق الفردي شروط الت ُّ - 1أن ال يبی َع المشتري السِّلعة على بائعها األول ،ال مباشرة ،وال بواسطة . ش ْر ُ ورق إال بهذا ال َّ وهذا ال َّ ش ْرط؛ َّ ألن المشتري إذا باع السِّلعة على بائعها ورق عن بیع ال ِّع ْینَة ،إذ ال فارقَ حقیقتا بین ال ِّع ْینَة والت َّ ُّ ط هو الذي يمیز بی َع الت َّ ُّ األول ،فقد وقع في ال ِّع ْینَة المحرمة. -2أن تكون السِّلعة في َح ْوزة البائع ،وملكه . 13 -3أن ال يبیع المستدين السِّلعة إال بعد قبضها ،وحیازتها ؛ ألن النبي -صلى هللا علیه وسلم -نهى عن بیع السِّلع قبل أن يَحوزَ ها ْ التجار إلى ِّرحالهم . ُ -4أن يكون المتورق محتاجا إلى النقود ،فإن لم يكن محتا ًجا فال يجوز. -5أن ال يكون هناك استغال ٌل من البائع ،فإن وجد االستغالل فیكره ،ويزداد كراهةً ،ويصل إلى التَّحريم كلما اشتدَّ االستغالل. ورق ،فال يجوز له الدخول - 5أن ال يتم َّكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ،والسلم ،فإن تمكن من الحصول على المال بغیر الت َّ ُّ ورق لوجود الطرق األخرى الجائزة إجماعًا . في الت َّ ُّ الربا ،مثل أن يقول :بعتك إياها العشرة أحد عشر ،أو نحو ذلك ،فإن اشتمل على ذلك فهو مكروه ،أو محرم . - 6أن ال يشم َل العقدُ على ما يشبه صورة ِّ حکم التورق عند الفقهاء: تحرير محل النزاع ْ -1 المحرمة عند الجمهور . إن أعاد المشتري السِّلعة إلى بائعها األول ،فهذه هي ال ِّع ْینَة َّ طرف ثالث ،لیقوم هو بدوره بشراء السِّلعة من المشتري ،ثم يبیعها على البائع بقصد التحلیل ،فهذا ال يجوز عند - 2إذا دخل بین البائع والمشتري ٌ الجمهور . - 3أن يشتري السِّلعة لینتفع بها باالستهالك ،كاألكل ،والشرب ،واللبس ،فهذا جائز باإلجماع . يشتري السِّلعة لینتف َع بها باالستثمار ،كأن يقصد تجارة ،فهذا جائز باإلجماع . - 4أن َ ً أصال ،فهو ال يريد السِّلعة لینتف َع يشتري السِّلعة ،ثم يبیعها لحاجته إلى الدَّراهم ،ولوال حاجته تلك لما اشترى السلعة - 5محل النزاع بین العلماء :هو أن َ 14 بها باالستهالك ،أو االستثمار ،وإنما اشترى السِّلعة لحاجته ،واضطراره للنقود ،فیقوم ال ُمحتا ُج ببیع السِّلعة بخسارة ،لیحصل على ما يريد من النقود . سبب اختالف الفقهاء إذا اتخذ العقد وسیلة لتحقیق غرض غیر مباح شرعاً ،فهل ينعقد العقد لوجود أركانه من اإليجاب والقبول أو يعتبر غیر صحیح لسببه غیر المشروع؟ مثل :أن يبیع الشخص ماالً إلى آخر بثمن مؤجل ،ثم يشتريه منه بثمن عاجل ،كأن يبیع قنطارا ً من القطن بخمسة آالف لیرة ال تقبض إال بعد سنة ،ثم 15 يشتريه البائع من المشتري بأربعة آالف يدفعها إلیه فوراً ،فقد حصل ههنا عقدا بیع :كالهما ظاهره الصحة الشتماله على أركان العقد وشروطه. - 11بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .47/2 - 12التورق المصرفی.87 / - 13المعايیر الشرعیة للموسسات المالیة االسالمیة .494/ - 14التورق المصرفی.93 / - 15الفقه االسالمي وادلته لزحیلی .3453/5المعامالت المالیة المعاصرة .44/ Page | 47
- Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence بعد بیان محل النزاع بین العلماء فی موضوع التورق البدلنا من توضیح آراء المذاهب االربعة وهو کما يلی: َّورق: -1موقف الحنفیة في بیع الت ُّ ورق عینة ،وحیث إن الحنفیة ذكرا للتورق بهذا االسم ،وإنما أوردوا صورته كصورة من صور ال ِّع ْینَة ،فهم سموا الت َّ ُّ من يتأ َّم ْل كتب الحنفیة ،فإنه لن يجدَ ً البعض، أذهان إلى يتبادر فقد َة، ن ی ع ال صور من كصورة ورق ورق ،وتجد هذا ْ ِّ يحرمون ال ِّع ْینَة ،ويذكرون الت َّ ُّ ويتصور أن ُح ْكم تحريم ال ِّع ْینَة يشمل بیع الت َّ ُّ َّ ِّ التصور في بعض البحوث ،حیث نسب الكراهة إلى الحنفیة ،ولیس األمر كذلك ،فإن اإلمام محمد بن الحسن لما قال" :هذا البیع في قلبي كأمثال الجبال" َ ونص على الكراهة حیث قال -رحمه هللا" :-وذكر عن الشعبي أنه كان ورق من ال ِّع ْینَة، كان مراده بیع ال ِّع ْینَة .وحینما َّ ننظر إلى السرخسي نجد أنه عدَّ الت َّ ُّ ُ يكره أن يقو َل الرجل للرجل :أقرضني ،فیقول :ال ،حتى أبیعك ،وإنما أراد بهذا إثبات كراهیة ال ِّع ْینَة ،وهو أن يبیعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ،لیبیعه 16 ورق ضمن صور ال ِّع ْینَة. ورق ،والسبب الذي جعله يقول بهذا التعريف أن الحنفیة يُدْخِّ لون الت َّ ُّ المستقرض بعشرة" .وتعريفه للعینة يدخل فیه الت َّ ُّ ورق ،والتي يطلب ال ُمت ََو ِّرق فیها القَ ْرض من التاجر فیرفض ،والتاجر يعل ُم بحاجة ال ُمت ََو ِّرق، نص وقد َّ ُ بعض الحنفیة على كراهة صورة من صور الت َّ ُّ فیقدم التاجر للمتورق سلعة ،ويقول :أبیعك هذه السِّلعة بمئة مؤجَّلة لتبیعها أنت في السُّوق بسبعین ،فقد قال المرغیناني" :وهو مكروهٌ لما فیه من 17 مبرة اإلقراض". اإلعراض عن َّ ورق ،ولذلك جاء ص َور ال ِّع ْینَة ،وين ُّ صون على الكراهة ،ومرادهم كراهة ال ِّع ْینَة المشهورة فقط دون الت َّ ُّ ورق ضمن ُ مما سبق يتبینُ أن الحنفیة يذكرون الت َّ ُّ َ َّ َ ورق في الحكم بعد أن ذك ََر كالم أبي يوسف ،الذي يفید ظاهره جواز ال ِّع ْینَة ،وبیَّن كذلك أنه ال كراهة إذا ففرق بین ال ِّع ْینَة والت ُّ ابنُ الهمام -رحمه هللاَّ - التاجر اإلقراض .يقول -رحمه هللا" :-وال شكَّ أن البیع الفاسد بحكم الغصب المحرم ،فأين هو من بیع ال ِّع ْینَة الصحیح المختلَف في كراهته ،ثم رفض ُ صورة األولى ،وكعود العشرة في الذي يق ُع في قلبي أن ما يخرجه الداف ُع إن فعلت صورة يعود فیها إلیه هو أو بعضه ،كعود الثوب أو الحرير في ال ُّ إقراض الخمسة عشر ،فمكروه ،وإال فال كراهةَ إال خالف األولى على بعض االحتماالت ،كأن يحتاج المديونُ فیأبى المسؤو ُل أن يقرض ،بل صورة ِّ يبی ُع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فیشتريه المديون ،ويبیعه في السُّوق بعشرة حالَّة ،وال بأس في هذا ،فإن األج َل قابله قسط من الثمن، 18 والقَ ْرض غیر واجب علیه دائ ًما ،بل هو مندوب. مبرة اإلقراض ،وال يلزم ورق من اإلعراض عن َّ ورق جائز عند الحنفیة ،وما نقل من الكراهة يُحْ َم ُل على بیع ال ِّع ْینَة ،أو لما في الت َّ ُّ وبهذا نعرف أن الت َّ ُّ 19 الكراهة كما بیَّنه ابن الهمام -رحمه هللا. َّورق: -2موقف المالكیة من بیع الت ُّ اما المالکیة ،فما سماه الشافعیة والحنابلة عینة،يدرجونه تحت بیوع اآلجال التی ظاهرها الجواز،لکن تودی الی الممنوع ومذهبهم فی منعه اشد المذاهب، فانهم يوجبون فسخ مثل هذا البیوع مادامت السلعة قائمة ،ولکنهم لم يدرجوا صورة التورق فی عداد هذه البیوع الممنوعة ،وانما يظهر من کالمهم ان التورق جائز عندهم ،يقول ابن رشد: وسئل مالک عن رجل ممن يعین يبیع السلعة من الرجل بثمن الی اجل ،فاذا قبضها منه ابتهاعها منه رجل حاضر کان قاعدا معهما فباعها منه ،ثم ان الذی باعها االول اشتراها منه بعد ،وذلک فی موضع واحد ،قال :الخیر فی هذا ،وراه کانه محلل فیما بینهما. وبهذا يظهر ان مالکا انما منع هذه الصورة؛لکون الرجل الثالث اتخذ محلال للبائع االول ،ولوال انه باع السلعة الی البائع االول ،لجاز العقد عنده. ويقول العالمة محمد تقی العثمانی :فاالظاهر ان التورق جائز عندهم بدون کراهة ،وهللا اعلم. 20 َّورق: -3موقف الشافعیة من بیع الت ُّ ً استقالال كالحنابلة ،وال كصورة من صور ال ِّع ْینَة كالحنفیة والمالكیة ،ولكن بالنظر إلى موقفهم من ورق شیئًا ،فلم يذكروه لم يذكر الشافعیة عن بیع الت َّ ُّ 21 َّ ورق( ). صة ،نستطیع أن العُقُود عامة ،وإلى موقفهم من بیع ال ِّع ْینَة خا َّ نعرف موقفهم من بیع الت ُّ َ تأثیر لنیة المتعاقدين على العقد ،يقول -رحمه هللا" :-ال فأما موقفهم من العُقُود عامة فإن الشافعي -رحمه هللا -يرى أن العبرة َ في العُقُود بالظاهر ،وال َ يفسد عقدٌ أبدًا إال بالعقد نفسه ،ال يفسد بشيء تقدمه وال تأ َّخره ،وال بتوهم ،وال بأغلب ،وكذلك كل شيء ال نفسده إال بعقده ،وال نفسد البیوع بأن نقول :هذه ُ ورق ،من غیر كراهة. ورق ،فإنه يظهر لنا جواز بیع الت َّ ُّ ذريعة ،وهذه نیة سوء" ،فإذا طبقنا موقفهم هذا على بیع الت َّ ُّ ورق يكونُ أولى بالجواز من بیع ال ِّع ْینَة ،ولکن وبالنظر إلى موقفهم من بیع ال ِّع ْینَة ،حیث إنهم أجازوا للبائع األول أن يشتري السلعة بنق ٍد أقل ،فإن بیع الت َّ ُّ َ ذکر بعض المتاخرين من الشافعیة الکراهة مع صحة العقد ،فقال القاضی زکريا االنصاری :ويکره بیع العینة...لما فیها من االستظهار علی ذی الحاجة، 22 وهو ان يبیعه عینا بثمن کثیر موجل ويسلمها له ،ثم يشتريها منه بنقد يسیر ...فیصح ذلک ،ولو صارعادة له غالبة . - 16بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .54/2 - 17التورق المصرفی.94/ - 18بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .55/2 - 19الهداية شرح البداية .61/3 - 20بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .53/2 21 -21المعامالت المالیة اصالة ومعاصرة.۴۵۹/۱۱ : Page | 48
- JHSSS 4(2): 45-51 ورق يكون أولى وبهذا ورق في كتبهم ،فهم لما أجازوا بیع ال ِّع ْینَة مخالفین بذلك جمهور العلماء ،فالت َّ ُّ نعرف السبب الذي جعل الشافعیة ال يذكرون بیع الت َّ ُّ ُ بالجواز. َّورق: -4موقف الحنابلة من بیع الت ُّ ورق، ورق بهذا االسم إال عند فقهاء الحنابلة ،وهم الذين صرحوا به كمسألة مستقلة( ،)23وقد ورد عند الحنابلة أكثر من رأي في بیع الت َّ ُّ لم يرد ِّذ ْك ُر الت َّ ُّ ُ َّ َّ ورق ،فقد روي عنه الجواز، اإلمام أحمد -رحمه هللا -قد ُروي عنه إن حتى حريم، ت ال يرى والبعض الجواز، فبعضهم يرى ثالث روايات في بیع الت َّ ُّ َ 24 والكراهة ،والتَّحريم يقول المرداوي" :لو احتاج إلى نقد ،فاشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسین فال باس . ي" :ولو احتاج إنسان إلى نقد ،فاشترى ما ي أن َ وقد أوضح المرداو ُّ مذهب الحنابلة ،والذي علیه معظم األصحاب هو القول بالجواز ،ولذلك قال البهوت ُّ ً َّ ورق" بأس بذلك ،وهي مسألة الت ُّ يساوي مئة بمئة وخمسین مثال ،فال َ مضطر إلى نفقة ورق ،يقول ابنُ القیم -رحمه هللا" :-إن عامة ال ِّع ْینَة إنما تق ُع من رج ٍل ولكن شیخ اإلسالم ابن تیمیة ،وتلمیذه ابن القیم قد ذهبا إلى َم ْنع الت َّ ُّ ٍ ُّ ورق، يضن بها علیه الموسر بالقَ ْرض ،حتى يربح علیه في المئة ما أحب ،وهذا المضطر إن أعاد السِّلعة إلى بائعها فهي ال ِّع ْینَة ،وإن باعها لغیره فهو الت َّ ُّ ورق ،وقد كرهه عمر بن عبد العزيز ،وقال :هو آخیة الربا ،واألقسا ُم الثالثة ُ يعتمدها المرابون ،وأخفها الت َّ ُّ ُ وإن رجعتْ إلى ثالث يدخل بینهما فهو محلل ِّ 25 الربا ،وعن أحمد ،وفیه روايتان. . . ِّ قرار المجمع الفقهی االسالمی :ماقرره المجمع االسالمی لرابطة العالم االسالمی فی دورته الخامسة عشرة بمکة المکرمة فی قرارها الخامس ونص القرار ما ياتی: -1ان بیع التورق :هوشراء سلعة فی حوزة البائع وملکه ،بثمن موجل ،ثم يبیعها المشتری بنقد لغیر البائع للحصول علی النقد. -2ان بیع التورق هذا جائزشرعا ،وبه قال جمهور العلماء ،الن االصل فی البیوع االباحة لقول هللا تعالی :واحل هللا البیع وحرم الربوا(.)26 ولم يظهر فی هذا البیع ربا ،ال قصدا وال صورة؛ والن الحاحة داعیة الی ذلک لقضاء دين ،او زواج ،او غیرهما. -3جواز هذا البیع مشروط بان ال يبیع المشتری السلعة بثمن اقل مما اشتراها به علی بائعها االول ،ال مباشرة وال بالواسطة ،فان فعل ،فقد وقعا فی بیع العینة المحرم شرعا ،الشتماله علی حیلة الربا ،فصار عقدا محرما(.)27 -4ان المجلس...وهويقرر ذلک...يوصی المسلمین بالعمل بما شرعه هللا سبحانه لعباده من القرض الحسن من طیب اموالهم ،طیبة به نقوسهم ،ابتغاء 28 مرضاة هللا ،ال يتبعه من وال اذی وهو من اجل انواع االنفاق فی سبیل هللا تعالی... اما التورق المصرفی المنظم الذی سبق توصیفه فقد ذهب کثیر من الفقهاء المعاصرين الی منعه حتی من المحیین لمسالة التورق التی اجازها جمهور الفقهاء ،وذلک لما يترتب علی ذلک التوسع من البنوک والموسسات المالیة من محاذير شرعیة: -1ان التزام البائع فی عقد التورق بالوکالة فی بیع السلعة لمشتر آخر او ترتیب من يشتريها يجعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعا ،سواء اکان االلتزام مشروطا صراحة ام بحکم العرف والعادة المتبعة. -2ان هذه المعاملة تودی فی کثیر من الحاالت الی االخالل بشروط القبض الشرعی الالزم لصحة المعاملة. -3ان واقع هذه المعاملة يقوم علی منح تمويل نقدی بزيادة لما سمی بالمستورق فیها من المصرف فی معامالت البیع والشراء التی تجری منه والتی هی 29 صورية فی معظم احوالها ،هدف البنک من اجرائها ان تعود علیه بزيادة علی ما قدم من تمويل. ان مجلس مجمع الفقه االسالمی الدولی المنبثق عن منظمة الموتمر االسالمی المنعقد فی دورته التاسعة عشرة فی امارة الشارقة (دولة االماراتالعربیة المتحدة) من 1الی 5جمادی االولی 1430ه ،الموافق 30-26نیسان (ابريل 2009م) اصدر قرار اخر بشان التورق المنظم والتورق العکسی: وهذا نصه: -1التورق فی اصطالح الفقهاء :هو شراء شخص(المستورق) سلعة بثمن موجل من اجل ان يبیعها نقدا بثمن اقل غالبا الی غیر من اشتريت منه بقصد الحصول علی النقد. وهذا التورق جائز شرعا ،شرط ان يکون مستوفیا لشروط البیع المقررة شرعا. - 22بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .51/2 -23المعامالت المالیة اصالة ومعاصرة.۴۵۷/۱۱ : - 24بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .48/2 - 25التورق المصرفی .100/بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .49/2 -25البقرة275/23 26توضیح االحکام من بلوغ المرام.۳۹۹/۴ : - 28بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .61/2 - 29فقه المعامالت المالیة المعاصرة لخثالن.123 / 27 Page | 49
- Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence -2التورق المنظم فی االصطالح المعاصر :هو شراء المستورق سلعة من االسواق المحلیة او الدولیة،اوماشابهها بثمن موجل يتولی البائع (الممول) ترتیب بیعها،اما بنفسه او بتوکیل غیره او بتواطو المستورق مع البائع علی ذلک ،وذلک بثمن حال اقل غالبا. -3التورق العکسی :هوصورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق هو الموسسة والممول هو العمیل. -4اليجوز التورقان(المنظم والعکسی) وذلک الن فیهما تواطوا بین الممول والمستورق ،صراحتا اوضمنا او عرفا ،تحايال لتحصیل النقد الحاضر باکثر 30 منه فی الذمة ،وهو ربا. النتائج والخاتمة بعد البحث والتعمق فی مسالة التورق وتطبیقاته المعاصرة وصلنا الی النتائج التالیة: -1بیع التورق :هو أن يشتري الشخص السلعة إلى أجل ،ثم يبیعها لغیر بائعها األول نقدا ً في الحال ،ويأخذ ثمنها ،بقصد الحصول على الدراهم. ص َ سائِّل بَی ِّْع ْالعِّینَ ِّة . ح ِّإالَّ ِّع ْندَ فُقَ َهاءِّ ْال َحنَا ِّبلَ ِّة ،أ َ َّما َ َ -2ولَ ْم ت َِّر ِّد التَّسْمِّ یَةُ ِّب َهذَا ْال ُم ْ غی ُْر ُه ْم فَقَ ْد ت َ َكلَّ ُموا َ ع ْن َها فِّي َم َ طلَ ِّ -3الفرق بین العینة والتورق: وجه االشتراك بینهما :ان الذين ذکروه فی جملة صور العینة ،انما نظروا الی انه يشارک العینة فی امور:-1ان البائع االول يبیع السلعة فی کلیهما نسیئة باکثرمن الثمن الحال فی السوق. -2ان مقصود المشتری فیهما هو الحصول علی نقد. -3ان کال منهما اتخذ حیلة او مخرجا لتفادی الوقوع فی االقراض الربوی. - 4أن ال َّ البعض من الت َّ َو ُّرق ألنه يق ُع من مضطر ،وقد نهى رسول هللا - ق وال ِّع ْینَة إال عند حاجته ،واضطراره ،ولذلك َمنَ َع ُ ش ْخ َ ص ال يلجأ إلى بیع الت َّ َو ُّر ِّ صلى هللا علیه وسلم -عن بیع المضطر . وجه االفتراق بینهما:ُ لتفريق بین الت َّ َو ُّرق وال ِّع ْینَة في عدد من النقاط: يمكنُ ا محرمةٌ عندهم. فجمهور العلماء يرون جوازَ الت َّ َو ُّرق كما سیأتي ،في حین أن ال ِّع ْینَة ضهما في ال ُح ْكم، َّ ُ - 1من المعلوم أنهما يختلفان عن بَ ْع ِّ - 2هناك فَ ْر ٌق بینهما في طبیع ِّة المعاملةَّ : بثمن أقل فإن ال ِّع ْینَة تق ُع بین طرفین ،فالبائ ُع يبی ُع الس ِّْلعة بثمن مؤجَّل ،ثم يقو ُم المشتري ببیعها على البائع نفسه ٍ ث ال عالقة له بالبائع األول ،فالت َّ َو ُّر ُق عقدان نقدًا ،وأما الت َّ َو ُّرق فالمشتري الثاني لیس البائع نفسه ،وإنما يبی ُع المشتري األول الس ِّْلعة إلى طرفٍ ثال ٍ منفصالن فیهما ثالثةُ أطراف . -4وعلی اساس القول المختار فی المذاهب االربعة ،فان التورق جائز ،لکن القرض بدون فائدة افضل منه. -5هذا اذا کان التورق لم يقترن بمالبسات اخری. -6ان وکل المتورق المصرف ببیع السلعة الی ثالث نیابة عن المتورق ،فان کان التوکیل مشروطا فی عقد البیع فانه عقد فاسد اليجوز ،وان لم يشترط التوکیل فی البیع ،وانما وکله بعد اتمام الشراء ،فان العقد صحیح ،ولکنه ال يخلو من کراهة. -7فان وکل المصرف المتورق نفسه بشراء البضاعة نیابة عنه ،ثم الشراء لنفسه؛ فهذا غیرجائز؛ الن الوکیل ال يتولی طرفی البیع ،اما اذا وکله للشراء فقط ،ثم ان اشتراها من المصرف بعقد مستقل بايجاب وقبول ،فهذا العقد صحیح ،ولکن ال يخلو من کراهة. ورق كراهة تنزيهیة لألسباب التالیة: -8بعد النظر والتأمل في أدلَّة األقوال والمناقشات،حول مسالة التورق فإنه يبدو لنا -وهللا أعلم -القَو ُل بكراهة الت َّ ُّ ورق فیه َح ْم ُل المحتاجِّ على شراء السِّلعة بأكثر من سعر يومها. - 1أن الت َّ ُّ ورق ،حیث إن ال ُمت ََو ِّرق يتحم ُل كثیرا في ذمته لیحص َل على نقد أقل منه ،وهو بهذا يشابه الربا موجودة ٌ في الت َّ ُّ ً - 2أن بعض المعاني التي ألجلها حرم ِّ الربا ،وقد سبق أن السلف كانوا يكرهون مشابهة صورة التعاقد المحرم. ِّ -9التورق عن طريق بورصات السلع الدولیة معرض لفساد العقد فی کثیر من االحوال؛ لففدان الشروط الشرعیة لصحة العقد. -10لئن استوفیت الشروط الشرعیة المفصلة فی البحث ،فانه يصح العقد ،ولکنه ال ينصح بالتوسع فی مثل هذه العملیات نظرا الی المفاسد المحتملة. - 30بحوث فی قضايافقهیة معاصرة .125/2فقه البیوع .55 /1 Page | 50
- JHSSS 4(2): 45-51 فهرس المصادر -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 القران الکريم آل رشود ،رياض بن راشد2013(.م).التورق المصرفی،قطر:وزارة االوقاف والشئون االسالمیة. االصفهانی ،حسین بن محمد .)2008(.المفردات فی غريب القران ،باکستان:المکتبة الرشیديه. الخثالن ،سعد بن ترکی ( 1433ه) فقه المعامالت المالیة المعاصرة ،دار الصمیعی للنشر والتوزيع. الزحیلی ،وهبة (ب -ت) الفقه االسالمی وادلته،ج 5باکستان :المکتبة الفريدية. الزحیلی ،وهبة ( 2002م ) المعامالت المالیة المعاصرة ،دمشق :دار الفکر. زعتری ،عالءالدين2010(.م).فقه المعامالت المالیة المقارن،دار العصماء. العثمانی ،تقی (1436ه ) فقه البیوع ،ج 1کراجی :باکستان ،مکتبة معارف القران. العثمانی ،تقی (.ب -ت ).بحوث فی قضايا فقهیة معاصرة،ج 2کندهار :افغانستان ،مکتبة الصالح. لجنة من العلماء (ب – ت) الموسوعة الفقهیة الکويتیة ،ج 14بیروت :المکتب االسالمی. مرغینانی،علی بن ابی بکر(ب – ت) الهداية شرح بداية المبتدی،ج 3باکستان :المکتبة الحقانیة. لجنة من العلماء (ب – ت)المعايیرالشرعیةللموسسات المالیة االسالمیة. دبیان بن محمد ) ۱۴۳۲(،المعامالت المالیة اصالتاومعاصرة ،رياض :مکتبة ملک فهد. البسام ،عبدهللا بن عبدالرحمن ( )۲۰۰۳توضیح االحکام من بلوغ المرام ،مکتبة االسدی. Page | 51
Create FREE account or Login to add your comment