of  

or
Sign in to continue reading...

Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence

Ahmad Fawad Wathiq
By Ahmad Fawad Wathiq
1 year ago
Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence

Tawarruq


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫‪JHSSS‬‬ ‫‪AL-KINDI CENTER FOR RESEARCH‬‬ ‫‪AND DEVELOPMENT‬‬ ‫‪Journal of Humanities and Social Sciences Studies‬‬ ‫‪ISSN: 2663-7197‬‬ ‫‪DOI: 10.32996/jhsss‬‬ ‫‪Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jhsss‬‬ ‫‪| RESEARCH ARTICLE‬‬ ‫‪Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence‬‬ ‫التورق وتطبیقاته المعاصرة فی ضوء الفقه الاسلامي‬ ‫‪Ahmad Fawad Wathiq1, Noorullah Hanif 2✉ and Abdul Quddus Mazahry3‬‬ ‫‪of Islamic Sciences, Kabul University of Education Afghanistan‬‬ ‫‪123Faculty‬‬ ‫‪Corresponding Author: Noorullah Hanif, E-mail: noorullah.hb@gmail.com‬‬ ‫‪| ABSTRACT‬‬ ‫‪The research examines the issue of Tawarruq and its contemporary applications in the light of Islamic jurisprudence. There is no‬‬ ‫‪doubt that Tawarruq and its rulings are an important and practical issue in our society. Islamic banks use Tawarruq in their daily‬‬ ‫‪transactions. This study also sheds light on the definition of Tawarruq, the association of Tawarruq with Mohatra contract, the‬‬ ‫‪conditions and ruling of Selling Tawarruq and pictures of selling Tawarruq.‬‬ ‫‪| KEYWORDS‬‬ ‫‪Tawarruq, Organised Tawarruq, Opposite Tawarruq, Mohatra contract‬‬ ‫الملخص‪:‬‬ ‫تناولنا فی بحثنا موضوع التورق وتطبیقاته المعاصرة في ضوء الفقه الاسلامی‪ ،‬ولاشك أن التورق و احکامه موضوع مهم وعملی فی مجتمعنا‬ ‫حيث تستخدم المصارف الاسلامیة التورق فی معاملاتها الیومیة‪ .‬واشتمل بحثنا حول التورق علی تعر یف التورق‪ ،‬وعلاقة التورق ببیع العینة‪،‬‬ ‫وشروط جواز التورق ‪ ،‬وحکم بیع التورق‪ ،‬وصور بیع التورق وما الى ذلك‪.‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪ :‬التورق‪ ،‬التورق المنظم‪ ،‬التورق العکسي‪ ،‬والعینة‬ ‫‪| ARTICLE DOI: 10.32996/jhsss.2022.4.2.7‬‬ ‫المقدمة‬ ‫الحمدهلل رب العالمین والصلوة والسالم علی أشرف االنبیاء والمرسلین محمد (صلی هللا علیه وسلم) وعلی آله وصحبه اجمعین‪ ،‬اما بعد‪:‬‬ ‫فإن المتأم َل في نصوص ال َّ‬ ‫الربا من أبشع الذنوب‪ ،‬وأكبرها‪ ،‬فاهلل سبحانه قد توعَّد من يتعامل به بالعذاب األلیم‪ ،‬وأذن فیه‬ ‫شريعة اإلسالمیة يجد أن ِّ‬ ‫الربا عین الظلم‪ ،‬فهو ظلم الدائن للمدين وأكل أموال الناس بالباطل‪ .‬وال يخفى على طالب العلم ما يحويه هذا الموضوع من‬ ‫بالحرب‪ ،‬وما ذلك إال ألن ِّ‬ ‫أهمیة‪ ،‬وفائدة‪ ،‬تتلخص فیما يأتي‪:‬‬ ‫ورق المصرفي‪ ،‬حیث إن البنوك يستخدم التورق فی معامالتهم الیومیة‪ ،‬حتى أحدث ضجة عند المتعلمین والمختصین‬ ‫ الحاجة الماسة إلى بیان حكم الت َّ ُّ‬‫عن مشروعیته‪ ،‬إضافة إلى استفسارات الناس عن حكمه الشرعي‪.‬‬ ‫ورق المصرفي‪ ،‬ومدى مالءمتها للشريعة اإلسالمیة‪ ،‬حتى يتسنى لكل شخص االطالع على تلك اإلجراءات‪،‬‬ ‫ ضرورة شرح إجراءات عملیة الت َّ ُّ‬‫وفهمها‪ ،‬ومعرفة حكمها‪ .‬و نحن استفدنا لتحرير بحثنا هذا من الکتب الفقهیة المعتمدة ‪ ،‬اعم من الکتب القديمة والکتب الحديثة وبذلنا جهدنا‬ ‫بقدراالستطاعة علی بیان وحل مبهمات الموضوع و توثیق اآليات و تخريج االحاديث مع بیان درجته ونقلنا آراء الفقهاء مع بیان ادلتهم من کتبهم‬ ‫المعتبرة‪.‬‬ ‫‪Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons‬‬ ‫‪Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by Al-Kindi Centre for Research and Development,‬‬ ‫‪London, United Kingdom.‬‬ ‫‪Page | 45‬‬
  2. ‫‪Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence‬‬ ‫التعریف‬ ‫التورق مصدر ت ََو َّرقَ ‪ ،‬يقال ت ََو َّرقَ ْال َحیَ َوانُ ‪ :‬أَي أَكَل ْال َو َرقَ ‪َ ،‬و ْال َو ِّر ُق بكسر الراء الد ََّرا ِّه ُم المضروبة من الفضة‪ ،‬قال تعالی ‪( :‬فَا ْبعَثُوا أ َ َحدَ ُك ْم بِّ َو ِّرقِّ ُك ْم ه ِّذهِّ)‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪َ )1‬وقِّیل‪ :‬الفضة مضروبة او غیرمضروبة‪.‬‬ ‫والتورق في االصطالح ‪ :‬شراء سلعة بثمن آجل مساومة او مرابحة ثم بیعها الی غیر من اشتريت منه للحصول علی النقد بثمن حال‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لم يعرف التورق في االصطالح الفقهي بهذا االسم إال عند الحنابلة‪ ،‬وأما غیر الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العینة‪ ،‬أو يذكرون صورته دون أن‬ ‫يعطوه اصطالحا ً خاصا ً‪ ،‬وقد ذکر العالمة ابن قیم الجوزية قوال عن عمربن عبد العزيز‪ :‬التورق آخیة الربا‪.‬‬ ‫فان ثبت هذا القول من عمربن عبد العزيز بهذا اللفظ فانه يدل علی ان الکلمة مستعملة فی هذا المعنی منذ القرن االول‬ ‫‪4‬‬ ‫األلفاظ ذات الصلة‬ ‫ق لل َعمی ِّل‪ِّ ،‬ب ُ‬ ‫رف س ِّْلعَةً على ال َعمی ِّل‬ ‫المؤ َّ‬ ‫حیث يَبی ُع الم ْ‬ ‫س ِّة المالیَّ ِّة ِّبت َْرتی ِّ‬ ‫‪ -1‬التورق المصرفی(التورق المنظم)‪ِّ :‬بأَنَّهُ "قیا ُم المصْرفِّ ‪ ،‬أ ِّو َ‬ ‫ص ُ‬ ‫ب َ‬ ‫س َ‬ ‫ع َم ِّلیَّة الت َّ َو ُّر ِّ‬ ‫ق المن َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫یع السلع ِّة نَقدًا ِّل َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ال‬ ‫رف‬ ‫ص‬ ‫الم‬ ‫م‬ ‫َظ ِّم هو‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫صو‬ ‫ق‬ ‫"الم‬ ‫ًا‪:‬‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫وقال‬ ‫"‪،‬‬ ‫ل‬ ‫ِّلعمی‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ِّبثَمن آجل‪ ،‬ث َّم ي َُو ِّك ُل ال َعمی ُل‬ ‫ْ‬ ‫نَ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫ِّ‬ ‫ط َرفٍ آخ ََر‪ُ َ ،‬‬ ‫ُ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِّ َ ِّ‬ ‫المصرف ِّب َب ِّ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫بیع السِّلع ِّة نَ ْقدًا ِّل َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫آجل‪،‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫المشتري‬ ‫عن‬ ‫ع‬ ‫البائ‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ‫َو‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ِّلع‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫بی‬ ‫ي‬ ‫بحیث‬ ‫تري‪،‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ِّل‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ِّی‬ ‫ت‬ ‫ط َرفٍ‬ ‫َّ َنوبُ‬ ‫قِّیا ُم البائ ِِّّع (المصرف) ِّبت َْر ِّ َ َ ِّ َ ِّ َ ُّ ِّ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َ ِّ ِّ ِّ َ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫‪5‬‬ ‫ق‪.‬‬ ‫آخ ََر‪ ،‬ويُ َ‬ ‫ي لِّل ُمت ِّ‬ ‫س ِّل ُم الثَّمنَ النَّ ْقد َّ‬ ‫َور ِّ‬ ‫‪-2‬التورق العکسی‪:‬هوصورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق هو الموسسة والممول هو العمیل‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ض بِّعَ ْقدٍ‪.‬‬ ‫الزيَادَة ُ ‪َ ،‬واصطالحا‪ :‬فَ ْ‬ ‫ع ْن ع َِّو ٍ‬ ‫ض ٌل خَا ٍل َ‬ ‫الربَا لُغَةً ِّ‬ ‫‪ -3‬الربا‪ِّ :‬‬ ‫‪ -4‬العینة‪ - :‬العینة لغة مشتقة من العین‪ ،‬والعین‪ :‬هو النقد الحاضر؛ کما قال االزهری وسمیت بذلك‪ ،‬الن احد المتبايعین يقصد بالبیع العین ال السلعة‪.7‬‬ ‫ال أَقَل مِّ ْنهُ ‪.‬‬ ‫واصطالحا‪ :‬أ َ ْن َي ِّبی َع س ِّْل َعةً نَسِّیئَةً‪ ،‬ث ُ َّم َي ْشت َِّر َي َها ْال َبا ِّئ ُع نَ ْف ُ‬ ‫سهُ ِّبث َ َم ٍن َح ٍ‬ ‫‪ -5‬النسیئة‪ :‬تأخیر الثمن إلى أجل معین‪.‬‬ ‫‪ -6‬والنقد‪ :‬دفع الثمن في الحال ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الفرق بین العینة والتورق‬ ‫وجه االشتراک بینهما‪ :‬ان الذين ذکروه فی جملة صور العینة‪ ،‬انما نظروا الی انه يشارك العینة فی امور‪:‬‬‫‪-1‬ان البائع االول يبیع السلعة فی کلیهما نسیئة باکثرمن الثمن الحال فی السوق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان مقصود المشتری فیهما هو الحصول علی نقد‪.‬‬ ‫‪-3‬ان کال منهما اتخذ حیلة او مخرجا لتفادی الوقوع فی االقراض الربوی‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ - 4‬أن ال َّ‬ ‫البعض من الت َّ َو ُّرق ألنه يق ُع من مضطر‪ ،‬وقد نهى رسول هللا ‪-‬‬ ‫ق وال ِّع ْینَة إال عند حاجته‪ ،‬واضطراره‪ ،‬ولذلك َمنَ َع‬ ‫ُ‬ ‫ش ْخ َ‬ ‫ص ال يلجأ إلى بیع الت َّ َو ُّر ِّ‬ ‫‪10‬‬ ‫صلى هللا علیه وسلم ‪ -‬عن بیع المضطر ‪.‬‬ ‫ وجه االفتراق بینهما‬‫محرمةٌ عندهم‪.‬‬ ‫فجمهور العلماء يرون جوازَ الت َّ َو ُّرق كما سیأتي‪ ،‬في حین أن ال ِّع ْینَة‬ ‫ضهما في ال ُح ْكم‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ - 1‬من المعلوم أنهما يختلفان عن بَ ْع ِّ‬ ‫‪ - 2‬هناك فَ ْر ٌق بینهما في طبیع ِّة المعاملة‪َّ :‬‬ ‫بثمن أقل‬ ‫فإن ال ِّع ْینَة تق ُع بین طرفین‪ ،‬فالبائ ُع يبی ُع الس ِّْلعة بثمن مؤجَّل‪ ،‬ثم يقو ُم المشتري ببیعها على البائع نفسه‬ ‫ٍ‬ ‫ث ال عالقة له بالبائع األول‪ ،‬فالت َّ َو ُّر ُق عقدان‬ ‫نقدًا‪ ،‬وأما الت َّ َو ُّرق فالمشتري الثاني لیس البائع نفسه‪ ،‬وإنما يبی ُع المشتري األول الس ِّْلعة إلى طرفٍ ثال ٍ‬ ‫‪11‬‬ ‫منفصالن فیهما ثالثةُ أطراف ‪.‬‬ ‫‬‫ الکهف‪191 /‬‬‫‪ -1.‬المفردات فی غريب القران‪544 /‬‬ ‫‪ -2‬لمعايیر الشرعیة للموسسات المالیة االسالمیة ‪494 /‬‬ ‫‪ 3‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة للعثمانی ‪446/2‬‬ ‫‪5‬التورق المصرفی ‪33 /‬‬ ‫‪ 6‬فقه البیوع للعثمانی ‪.556/1‬‬ ‫‪- 7‬الفقه االسالمي وادلته لزحیلی ‪.3454/5‬‬ ‫‪ - 8‬الفقه االسالمي وادلته لزحیلی ‪.3453/5‬‬ ‫‪ 9‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.47 /2‬‬ ‫‪ - 10‬التورق المصرفی‪.86/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Page | 46‬‬
  3. ‫‪JHSSS 4(2): 45-51‬‬ ‫ع َم ِّلیَّة الت َّ َو ُّرق‪ ،‬في حین‬ ‫ق في َ‬ ‫‪ - 3‬للمزيد من اإليضاح نرك ُِّز في هذه النقطة على دَ ْو ِّر البائع األول في الت َّ َو ُّرق وال ِّع ْینَة‪ ،‬فالبائ ُع األو ُل ال يعل ُم بمراد ْال ُمت ََو ِّر ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ثمن السُّوق‪ ،‬وهذه الزيادة هي مقاب ُل‬ ‫دور البائع األول في الت َّ َو ُّرق من أنه يبی ُع سلعته إلى أ َ َج ٍل‬ ‫أنه يعل ُم ذلك في بیع ال ِّع ْینَة‪ ،‬وال‬ ‫ٍ‬ ‫يتجاوز َ‬ ‫بثمن أكثر من ِّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫بثمن مؤجَّل يقو ُم‬ ‫بیع السِّلعة‬ ‫عد‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫األو‬ ‫ع‬ ‫البائ‬ ‫فإن‬ ‫َة‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫وأما‬ ‫الشراء‪،‬‬ ‫بعد‬ ‫عة‬ ‫ِّل‬ ‫بالس‬ ‫المشتري‬ ‫ل‬ ‫يفع‬ ‫بما‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫عالق‬ ‫ال‬ ‫أمر مشروع‪ ،‬ثم‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫األجل‪ ،‬وهذا ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫بثمن أقل نقدًا‪ ،‬وبهذا يكونُ البائ ُع األو ُل طرفًا في العقد األول والثاني‪.‬‬ ‫بشرائها‬ ‫ٍ‬ ‫الربا‪ ،‬فإننا نلح ُ‬ ‫ُ‬ ‫الربا ال‬ ‫صا واحدًا‪ ،‬فالمرابي يدف ُع مئة‪ ،‬ثم يأخذُها مئة وعشرين‬ ‫يتحقق إال إذا كان دافع األقل‪ ،‬وآخذ األكثر ش َْخ ً‬ ‫ظ أن ِّ‬ ‫‪ - 4‬إذا تأ َّم ْلنا حقیقةَ ِّ‬ ‫صا واحدًا‪ ،‬وأما الت َّ َو ُّرق‬ ‫وهذا متحق ٌق في ال ِّع ْینَة‪ ،‬فإن البائ َع األو َل يدف ُع نقدًا أقل‪ ،‬ثم يأخذ ُ هو بعینه الثمن المؤجَّل األكثر‪ ،‬فكان داف ُع األقل وآخذُ األكثر شخ ً‬ ‫الطرف‬ ‫الربا‪ ،‬فالبائ ُع األول في الت َّ َو ُّرق إنما يأخذُ الثمنَ المؤجَّل فقط‪ ،‬وال يدف ُع شیئًا‪ ،‬وإنما الذي علیه الدف ُع هو‬ ‫ُ‬ ‫فقد اختلف الداف ُع واآلخذُ اختالفًا يدف ُع شبهة ِّ‬ ‫‪12‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الربا‪.‬‬ ‫الثالث‪ ،‬الذي يشتري الس ِّْلعَة من المشتري األول‪ ،‬فاختلف الداف ُع واآلخذ‪ ،‬فتندفع بذلك شبهة ِّ‬ ‫َّورق الفردي‬ ‫شروط الت ُّ‬ ‫‪ - 1‬أن ال يبی َع المشتري السِّلعة على بائعها األول‪ ،‬ال مباشرة‪ ،‬وال بواسطة ‪.‬‬ ‫ش ْر ُ‬ ‫ورق إال بهذا ال َّ‬ ‫وهذا ال َّ‬ ‫ش ْرط؛ َّ‬ ‫ألن المشتري إذا باع السِّلعة على بائعها‬ ‫ورق عن بیع ال ِّع ْینَة‪ ،‬إذ ال فارقَ حقیقتا بین ال ِّع ْینَة والت َّ ُّ‬ ‫ط هو الذي يمیز بی َع الت َّ ُّ‬ ‫األول‪ ،‬فقد وقع في ال ِّع ْینَة المحرمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون السِّلعة في َح ْوزة البائع‪ ،‬وملكه ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -3‬أن ال يبیع المستدين السِّلعة إال بعد قبضها‪ ،‬وحیازتها ؛ ألن النبي ‪ -‬صلى هللا علیه وسلم ‪ -‬نهى عن بیع السِّلع قبل أن يَحوزَ ها ْ‬ ‫التجار إلى ِّرحالهم ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -4‬أن يكون المتورق محتاجا إلى النقود‪ ،‬فإن لم يكن محتا ًجا فال يجوز‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ال يكون هناك استغال ٌل من البائع‪ ،‬فإن وجد االستغالل فیكره‪ ،‬ويزداد كراهةً‪ ،‬ويصل إلى التَّحريم كلما اشتدَّ االستغالل‪.‬‬ ‫ورق‪ ،‬فال يجوز له الدخول‬ ‫‪ - 5‬أن ال يتم َّكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض‪ ،‬والسلم‪ ،‬فإن تمكن من الحصول على المال بغیر الت َّ ُّ‬ ‫ورق لوجود الطرق األخرى الجائزة إجماعًا ‪.‬‬ ‫في الت َّ ُّ‬ ‫الربا‪ ،‬مثل أن يقول‪ :‬بعتك إياها العشرة أحد عشر‪ ،‬أو نحو ذلك‪ ،‬فإن اشتمل على ذلك فهو مكروه‪ ،‬أو محرم ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬أن ال يشم َل العقدُ على ما يشبه صورة ِّ‬ ‫حکم التورق عند الفقهاء‪:‬‬ ‫تحرير محل النزاع‬ ‫‪ْ -1‬‬ ‫المحرمة عند الجمهور ‪.‬‬ ‫إن أعاد المشتري السِّلعة إلى بائعها األول‪ ،‬فهذه هي ال ِّع ْینَة‬ ‫َّ‬ ‫طرف ثالث‪ ،‬لیقوم هو بدوره بشراء السِّلعة من المشتري‪ ،‬ثم يبیعها على البائع بقصد التحلیل‪ ،‬فهذا ال يجوز عند‬ ‫‪ - 2‬إذا دخل بین البائع والمشتري‬ ‫ٌ‬ ‫الجمهور ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يشتري السِّلعة لینتفع بها باالستهالك‪ ،‬كاألكل‪ ،‬والشرب‪ ،‬واللبس‪ ،‬فهذا جائز باإلجماع ‪.‬‬ ‫يشتري السِّلعة لینتف َع بها باالستثمار‪ ،‬كأن يقصد تجارة‪ ،‬فهذا جائز باإلجماع ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫أصال‪ ،‬فهو ال يريد السِّلعة لینتف َع‬ ‫يشتري السِّلعة‪ ،‬ثم يبیعها لحاجته إلى الدَّراهم‪ ،‬ولوال حاجته تلك لما اشترى السلعة‬ ‫‪ - 5‬محل النزاع بین العلماء‪ :‬هو أن‬ ‫َ‬ ‫‪14‬‬ ‫بها باالستهالك‪ ،‬أو االستثمار‪ ،‬وإنما اشترى السِّلعة لحاجته‪ ،‬واضطراره للنقود‪ ،‬فیقوم ال ُمحتا ُج ببیع السِّلعة بخسارة‪ ،‬لیحصل على ما يريد من النقود ‪.‬‬ ‫سبب اختالف الفقهاء‬ ‫إذا اتخذ العقد وسیلة لتحقیق غرض غیر مباح شرعاً‪ ،‬فهل ينعقد العقد لوجود أركانه من اإليجاب والقبول أو يعتبر غیر صحیح لسببه غیر المشروع؟‬ ‫مثل‪ :‬أن يبیع الشخص ماالً إلى آخر بثمن مؤجل‪ ،‬ثم يشتريه منه بثمن عاجل‪ ،‬كأن يبیع قنطارا ً من القطن بخمسة آالف لیرة ال تقبض إال بعد سنة‪ ،‬ثم‬ ‫‪15‬‬ ‫يشتريه البائع من المشتري بأربعة آالف يدفعها إلیه فوراً‪ ،‬فقد حصل ههنا عقدا بیع‪ :‬كالهما ظاهره الصحة الشتماله على أركان العقد وشروطه‪.‬‬ ‫‪ - 11‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.47/2‬‬ ‫‪ - 12‬التورق المصرفی‪.87 /‬‬ ‫‪ - 13‬المعايیر الشرعیة للموسسات المالیة االسالمیة ‪.494/‬‬ ‫‪ - 14‬التورق المصرفی‪.93 /‬‬ ‫‪ - 15‬الفقه االسالمي وادلته لزحیلی ‪.3453/5‬المعامالت المالیة المعاصرة ‪.44/‬‬ ‫‪Page | 47‬‬
  4. ‫‪Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence‬‬ ‫بعد بیان محل النزاع بین العلماء فی موضوع التورق البدلنا من توضیح آراء المذاهب االربعة وهو کما يلی‪:‬‬ ‫َّورق‪:‬‬ ‫‪ -1‬موقف الحنفیة في بیع الت ُّ‬ ‫ورق عینة‪ ،‬وحیث إن الحنفیة‬ ‫ذكرا للتورق بهذا االسم‪ ،‬وإنما أوردوا صورته كصورة من صور ال ِّع ْینَة‪ ،‬فهم سموا الت َّ ُّ‬ ‫من يتأ َّم ْل كتب الحنفیة‪ ،‬فإنه لن يجدَ ً‬ ‫البعض‪،‬‬ ‫أذهان‬ ‫إلى‬ ‫يتبادر‬ ‫فقد‬ ‫َة‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫كصورة‬ ‫ورق‬ ‫ورق‪ ،‬وتجد هذا‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫يحرمون ال ِّع ْینَة‪ ،‬ويذكرون الت َّ ُّ‬ ‫ويتصور أن ُح ْكم تحريم ال ِّع ْینَة يشمل بیع الت َّ ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫التصور في بعض البحوث‪ ،‬حیث نسب الكراهة إلى الحنفیة‪ ،‬ولیس األمر كذلك‪ ،‬فإن اإلمام محمد بن الحسن لما قال‪" :‬هذا البیع في قلبي كأمثال الجبال"‬ ‫َ‬ ‫ونص على الكراهة حیث قال ‪-‬رحمه هللا‪" :-‬وذكر عن الشعبي أنه كان‬ ‫ورق من ال ِّع ْینَة‪،‬‬ ‫كان مراده بیع ال ِّع ْینَة‪ .‬وحینما‬ ‫َّ‬ ‫ننظر إلى السرخسي نجد أنه عدَّ الت َّ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫يكره أن يقو َل الرجل للرجل‪ :‬أقرضني‪ ،‬فیقول‪ :‬ال‪ ،‬حتى أبیعك‪ ،‬وإنما أراد بهذا إثبات كراهیة ال ِّع ْینَة‪ ،‬وهو أن يبیعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر‪ ،‬لیبیعه‬ ‫‪16‬‬ ‫ورق ضمن صور ال ِّع ْینَة‪.‬‬ ‫ورق‪ ،‬والسبب الذي جعله يقول بهذا التعريف أن الحنفیة يُدْخِّ لون الت َّ ُّ‬ ‫المستقرض بعشرة" ‪ .‬وتعريفه للعینة يدخل فیه الت َّ ُّ‬ ‫ورق‪ ،‬والتي يطلب ال ُمت ََو ِّرق فیها القَ ْرض من التاجر فیرفض‪ ،‬والتاجر يعل ُم بحاجة ال ُمت ََو ِّرق‪،‬‬ ‫نص‬ ‫وقد َّ‬ ‫ُ‬ ‫بعض الحنفیة على كراهة صورة من صور الت َّ ُّ‬ ‫فیقدم التاجر للمتورق سلعة‪ ،‬ويقول‪ :‬أبیعك هذه السِّلعة بمئة مؤجَّلة لتبیعها أنت في السُّوق بسبعین‪ ،‬فقد قال المرغیناني‪" :‬وهو مكروهٌ لما فیه من‬ ‫‪17‬‬ ‫مبرة اإلقراض"‪.‬‬ ‫اإلعراض عن َّ‬ ‫ورق‪ ،‬ولذلك جاء‬ ‫ص َور ال ِّع ْینَة‪ ،‬وين ُّ‬ ‫صون على الكراهة‪ ،‬ومرادهم كراهة ال ِّع ْینَة المشهورة فقط دون الت َّ ُّ‬ ‫ورق ضمن ُ‬ ‫مما سبق يتبینُ أن الحنفیة يذكرون الت َّ ُّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ورق في الحكم بعد أن ذك ََر كالم أبي يوسف‪ ،‬الذي يفید ظاهره جواز ال ِّع ْینَة‪ ،‬وبیَّن كذلك أنه ال كراهة إذا‬ ‫ففرق بین ال ِّع ْینَة والت ُّ‬ ‫ابنُ الهمام ‪-‬رحمه هللا‪َّ -‬‬ ‫التاجر اإلقراض‪ .‬يقول ‪-‬رحمه هللا‪" :-‬وال شكَّ أن البیع الفاسد بحكم الغصب المحرم‪ ،‬فأين هو من بیع ال ِّع ْینَة الصحیح المختلَف في كراهته‪ ،‬ثم‬ ‫رفض‬ ‫ُ‬ ‫صورة األولى‪ ،‬وكعود العشرة في‬ ‫الذي يق ُع في قلبي أن ما يخرجه الداف ُع إن فعلت صورة يعود فیها إلیه هو أو بعضه‪ ،‬كعود الثوب أو الحرير في ال ُّ‬ ‫إقراض الخمسة عشر‪ ،‬فمكروه‪ ،‬وإال فال كراهةَ إال خالف األولى على بعض االحتماالت‪ ،‬كأن يحتاج المديونُ فیأبى المسؤو ُل أن يقرض‪ ،‬بل‬ ‫صورة‬ ‫ِّ‬ ‫يبی ُع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فیشتريه المديون‪ ،‬ويبیعه في السُّوق بعشرة حالَّة‪ ،‬وال بأس في هذا‪ ،‬فإن األج َل قابله قسط من الثمن‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫والقَ ْرض غیر واجب علیه دائ ًما‪ ،‬بل هو مندوب‪.‬‬ ‫مبرة اإلقراض‪ ،‬وال يلزم‬ ‫ورق من اإلعراض عن َّ‬ ‫ورق جائز عند الحنفیة‪ ،‬وما نقل من الكراهة يُحْ َم ُل على بیع ال ِّع ْینَة‪ ،‬أو لما في الت َّ ُّ‬ ‫وبهذا نعرف أن الت َّ ُّ‬ ‫‪19‬‬ ‫الكراهة كما بیَّنه ابن الهمام ‪-‬رحمه هللا‪.‬‬ ‫َّورق‪:‬‬ ‫‪ -2‬موقف المالكیة من بیع الت ُّ‬ ‫اما المالکیة‪ ،‬فما سماه الشافعیة والحنابلة عینة‪،‬يدرجونه تحت بیوع اآلجال التی ظاهرها الجواز‪،‬لکن تودی الی الممنوع ومذهبهم فی منعه اشد المذاهب‪،‬‬ ‫فانهم يوجبون فسخ مثل هذا البیوع مادامت السلعة قائمة‪ ،‬ولکنهم لم يدرجوا صورة التورق فی عداد هذه البیوع الممنوعة‪ ،‬وانما يظهر من کالمهم ان‬ ‫التورق جائز عندهم‪ ،‬يقول ابن رشد‪:‬‬ ‫وسئل مالک عن رجل ممن يعین يبیع السلعة من الرجل بثمن الی اجل‪ ،‬فاذا قبضها منه ابتهاعها منه رجل حاضر کان قاعدا معهما فباعها منه‪ ،‬ثم ان‬ ‫الذی باعها االول اشتراها منه بعد‪ ،‬وذلک فی موضع واحد‪ ،‬قال‪ :‬الخیر فی هذا‪ ،‬وراه کانه محلل فیما بینهما‪.‬‬ ‫وبهذا يظهر ان مالکا انما منع هذه الصورة؛لکون الرجل الثالث اتخذ محلال للبائع االول‪ ،‬ولوال انه باع السلعة الی البائع االول‪ ،‬لجاز العقد عنده‪.‬‬ ‫ويقول العالمة محمد تقی العثمانی‪ :‬فاالظاهر ان التورق جائز عندهم بدون کراهة‪ ،‬وهللا اعلم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫َّورق‪:‬‬ ‫‪ -3‬موقف الشافعیة من بیع الت ُّ‬ ‫ً‬ ‫استقالال كالحنابلة‪ ،‬وال كصورة من صور ال ِّع ْینَة كالحنفیة والمالكیة‪ ،‬ولكن بالنظر إلى موقفهم من‬ ‫ورق شیئًا‪ ،‬فلم يذكروه‬ ‫لم يذكر الشافعیة عن بیع الت َّ ُّ‬ ‫‪21‬‬ ‫َّ‬ ‫ورق( )‪.‬‬ ‫صة‪ ،‬نستطیع أن‬ ‫العُقُود عامة‪ ،‬وإلى موقفهم من بیع ال ِّع ْینَة خا َّ‬ ‫نعرف موقفهم من بیع الت ُّ‬ ‫َ‬ ‫تأثیر لنیة المتعاقدين على العقد‪ ،‬يقول ‪-‬رحمه هللا‪" :-‬ال‬ ‫فأما موقفهم من العُقُود عامة فإن الشافعي ‪-‬رحمه هللا‪ -‬يرى أن العبرة َ في العُقُود بالظاهر‪ ،‬وال‬ ‫َ‬ ‫يفسد عقدٌ أبدًا إال بالعقد نفسه‪ ،‬ال يفسد بشيء تقدمه وال تأ َّخره‪ ،‬وال بتوهم‪ ،‬وال بأغلب‪ ،‬وكذلك كل شيء ال نفسده إال بعقده‪ ،‬وال نفسد البیوع بأن نقول‪ :‬هذه‬ ‫ُ‬ ‫ورق‪ ،‬من غیر كراهة‪.‬‬ ‫ورق‪ ،‬فإنه يظهر لنا‬ ‫جواز بیع الت َّ ُّ‬ ‫ذريعة‪ ،‬وهذه نیة سوء" ‪ ،‬فإذا طبقنا موقفهم هذا على بیع الت َّ ُّ‬ ‫ورق يكونُ أولى بالجواز من بیع ال ِّع ْینَة‪ ،‬ولکن‬ ‫وبالنظر إلى موقفهم من بیع ال ِّع ْینَة‪ ،‬حیث إنهم أجازوا للبائع األول أن‬ ‫يشتري السلعة بنق ٍد أقل‪ ،‬فإن بیع الت َّ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ذکر بعض المتاخرين من الشافعیة الکراهة مع صحة العقد‪ ،‬فقال القاضی زکريا االنصاری‪ :‬ويکره بیع العینة‪...‬لما فیها من االستظهار علی ذی الحاجة‪،‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وهو ان يبیعه عینا بثمن کثیر موجل ويسلمها له ‪ ،‬ثم يشتريها منه بنقد يسیر‪ ...‬فیصح ذلک‪ ،‬ولو صارعادة له غالبة ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.54/2‬‬ ‫‪ - 17‬التورق المصرفی‪.94/‬‬ ‫‪ - 18‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.55/2‬‬ ‫‪- 19‬الهداية شرح البداية ‪.61/3‬‬ ‫‪ - 20‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.53/2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -21‬المعامالت المالیة اصالة ومعاصرة‪.۴۵۹/۱۱ :‬‬ ‫‪Page | 48‬‬
  5. ‫‪JHSSS 4(2): 45-51‬‬ ‫ورق يكون أولى‬ ‫وبهذا‬ ‫ورق في كتبهم‪ ،‬فهم لما أجازوا بیع ال ِّع ْینَة مخالفین بذلك جمهور العلماء‪ ،‬فالت َّ ُّ‬ ‫نعرف السبب الذي جعل الشافعیة ال يذكرون بیع الت َّ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫بالجواز‪.‬‬ ‫َّورق‪:‬‬ ‫‪ -4‬موقف الحنابلة من بیع الت ُّ‬ ‫ورق‪،‬‬ ‫ورق بهذا االسم إال عند فقهاء الحنابلة‪ ،‬وهم الذين صرحوا به كمسألة مستقلة(‪ ،)23‬وقد ورد عند الحنابلة أكثر من رأي في بیع الت َّ ُّ‬ ‫لم يرد ِّذ ْك ُر الت َّ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ورق‪ ،‬فقد روي عنه الجواز‪،‬‬ ‫اإلمام أحمد ‪-‬رحمه هللا‪ -‬قد ُروي عنه‬ ‫إن‬ ‫حتى‬ ‫حريم‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫يرى‬ ‫والبعض‬ ‫الجواز‪،‬‬ ‫فبعضهم يرى‬ ‫ثالث روايات في بیع الت َّ ُّ‬ ‫َ‬ ‫‪24‬‬ ‫والكراهة‪ ،‬والتَّحريم يقول المرداوي‪" :‬لو احتاج إلى نقد‪ ،‬فاشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسین فال باس ‪.‬‬ ‫ي‪" :‬ولو احتاج إنسان إلى نقد‪ ،‬فاشترى ما‬ ‫ي أن‬ ‫َ‬ ‫وقد أوضح المرداو ُّ‬ ‫مذهب الحنابلة‪ ،‬والذي علیه معظم األصحاب هو القول بالجواز‪ ،‬ولذلك قال البهوت ُّ‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫ورق"‬ ‫بأس بذلك‪ ،‬وهي مسألة الت ُّ‬ ‫يساوي مئة بمئة وخمسین مثال‪ ،‬فال َ‬ ‫مضطر إلى نفقة‬ ‫ورق‪ ،‬يقول ابنُ القیم ‪-‬رحمه هللا‪" :-‬إن عامة ال ِّع ْینَة إنما تق ُع من رج ٍل‬ ‫ولكن شیخ اإلسالم ابن تیمیة‪ ،‬وتلمیذه ابن القیم قد ذهبا إلى َم ْنع الت َّ ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ُّ‬ ‫ورق‪،‬‬ ‫يضن بها علیه الموسر بالقَ ْرض‪ ،‬حتى يربح علیه في المئة ما أحب‪ ،‬وهذا المضطر إن أعاد السِّلعة إلى بائعها فهي ال ِّع ْینَة‪ ،‬وإن باعها لغیره فهو الت َّ ُّ‬ ‫ورق‪ ،‬وقد كرهه‬ ‫عمر بن عبد العزيز‪ ،‬وقال‪ :‬هو آخیة‬ ‫الربا‪ ،‬واألقسا ُم الثالثة ُ يعتمدها المرابون‪ ،‬وأخفها الت َّ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫وإن رجعتْ إلى ثالث يدخل بینهما فهو محلل ِّ‬ ‫‪25‬‬ ‫الربا‪ ،‬وعن أحمد‪ ،‬وفیه روايتان‪. . .‬‬ ‫ِّ‬ ‫قرار المجمع الفقهی االسالمی ‪ :‬ماقرره المجمع االسالمی لرابطة العالم االسالمی فی دورته الخامسة عشرة بمکة المکرمة فی قرارها الخامس ونص‬ ‫القرار ما ياتی‪:‬‬ ‫‪-1‬ان بیع التورق‪ :‬هوشراء سلعة فی حوزة البائع وملکه‪ ،‬بثمن موجل‪ ،‬ثم يبیعها المشتری بنقد لغیر البائع للحصول علی النقد‪.‬‬ ‫‪-2‬ان بیع التورق هذا جائزشرعا‪ ،‬وبه قال جمهور العلماء‪ ،‬الن االصل فی البیوع االباحة لقول هللا تعالی‪ :‬واحل هللا البیع وحرم الربوا(‪.)26‬‬ ‫ولم يظهر فی هذا البیع ربا‪ ،‬ال قصدا وال صورة؛ والن الحاحة داعیة الی ذلک لقضاء دين‪ ،‬او زواج‪ ،‬او غیرهما‪.‬‬ ‫‪ -3‬جواز هذا البیع مشروط بان ال يبیع المشتری السلعة بثمن اقل مما اشتراها به علی بائعها االول‪ ،‬ال مباشرة وال بالواسطة‪ ،‬فان فعل‪ ،‬فقد وقعا فی بیع‬ ‫العینة المحرم شرعا‪ ،‬الشتماله علی حیلة الربا‪ ،‬فصار عقدا محرما(‪.)27‬‬ ‫‪-4‬ان المجلس‪...‬وهويقرر ذلک‪...‬يوصی المسلمین بالعمل بما شرعه هللا سبحانه لعباده من القرض الحسن من طیب اموالهم‪ ،‬طیبة به نقوسهم‪ ،‬ابتغاء‬ ‫‪28‬‬ ‫مرضاة هللا‪ ،‬ال يتبعه من وال اذی وهو من اجل انواع االنفاق فی سبیل هللا تعالی‪...‬‬ ‫اما التورق المصرفی المنظم الذی سبق توصیفه فقد ذهب کثیر من الفقهاء المعاصرين الی منعه حتی من المحیین لمسالة التورق التی اجازها جمهور‬ ‫الفقهاء‪ ،‬وذلک لما يترتب علی ذلک التوسع من البنوک والموسسات المالیة من محاذير شرعیة‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان التزام البائع فی عقد التورق بالوکالة فی بیع السلعة لمشتر آخر او ترتیب من يشتريها يجعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعا‪ ،‬سواء اکان االلتزام‬ ‫مشروطا صراحة ام بحکم العرف والعادة المتبعة‪.‬‬ ‫‪-2‬ان هذه المعاملة تودی فی کثیر من الحاالت الی االخالل بشروط القبض الشرعی الالزم لصحة المعاملة‪.‬‬ ‫‪-3‬ان واقع هذه المعاملة يقوم علی منح تمويل نقدی بزيادة لما سمی بالمستورق فیها من المصرف فی معامالت البیع والشراء التی تجری منه والتی هی‬ ‫‪29‬‬ ‫صورية فی معظم احوالها‪ ،‬هدف البنک من اجرائها ان تعود علیه بزيادة علی ما قدم من تمويل‪.‬‬ ‫ان مجلس مجمع الفقه االسالمی الدولی المنبثق عن منظمة الموتمر االسالمی المنعقد فی دورته التاسعة عشرة فی امارة الشارقة (دولة االمارات‬‫العربیة المتحدة) من ‪ 1‬الی ‪ 5‬جمادی االولی ‪ 1430‬ه‪ ،‬الموافق ‪30-26‬نیسان (ابريل ‪2009‬م) اصدر قرار اخر بشان التورق المنظم والتورق العکسی‪:‬‬ ‫وهذا نصه‪:‬‬ ‫‪-1‬التورق فی اصطالح الفقهاء‪ :‬هو شراء شخص(المستورق) سلعة بثمن موجل من اجل ان يبیعها نقدا بثمن اقل غالبا الی غیر من اشتريت منه بقصد‬ ‫الحصول علی النقد‪.‬‬ ‫وهذا التورق جائز شرعا‪ ،‬شرط ان يکون مستوفیا لشروط البیع المقررة شرعا‪.‬‬ ‫‪ - 22‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.51/2‬‬ ‫‪ -23‬المعامالت المالیة اصالة ومعاصرة‪.۴۵۷/۱۱ :‬‬ ‫‪ - 24‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.48/2‬‬ ‫‪ - 25‬التورق المصرفی‪ .100/‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.49/2‬‬ ‫‪ -25‬البقرة‪275/‬‬‫‪23‬‬ ‫‪ 26‬توضیح االحکام من بلوغ المرام‪.۳۹۹/۴ :‬‬‫‪ - 28‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪.61/2‬‬ ‫‪- 29‬فقه المعامالت المالیة المعاصرة لخثالن‪.123 /‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪Page | 49‬‬
  6. ‫‪Tawarruq and its Contemporary Applications in the Light of Islamic Jurisprudence‬‬ ‫‪ -2‬التورق المنظم فی االصطالح المعاصر‪ :‬هو شراء المستورق سلعة من االسواق المحلیة او الدولیة‪،‬اوماشابهها بثمن موجل يتولی البائع (الممول)‬ ‫ترتیب بیعها‪،‬اما بنفسه او بتوکیل غیره او بتواطو المستورق مع البائع علی ذلک‪ ،‬وذلک بثمن حال اقل غالبا‪.‬‬ ‫‪-3‬التورق العکسی‪ :‬هوصورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق هو الموسسة والممول هو العمیل‪.‬‬ ‫‪-4‬اليجوز التورقان(المنظم والعکسی) وذلک الن فیهما تواطوا بین الممول والمستورق‪ ،‬صراحتا اوضمنا او عرفا‪ ،‬تحايال لتحصیل النقد الحاضر باکثر‬ ‫‪30‬‬ ‫منه فی الذمة‪ ،‬وهو ربا‪.‬‬ ‫النتائج والخاتمة‬ ‫بعد البحث والتعمق فی مسالة التورق وتطبیقاته المعاصرة وصلنا الی النتائج التالیة‪:‬‬ ‫‪-1‬بیع التورق‪ :‬هو أن يشتري الشخص السلعة إلى أجل‪ ،‬ثم يبیعها لغیر بائعها األول نقدا ً في الحال‪ ،‬ويأخذ ثمنها‪ ،‬بقصد الحصول على الدراهم‪.‬‬ ‫ص َ‬ ‫سائِّل بَی ِّْع ْالعِّینَ ِّة ‪.‬‬ ‫ح ِّإالَّ ِّع ْندَ فُقَ َهاءِّ ْال َحنَا ِّبلَ ِّة ‪ ،‬أ َ َّما َ‬ ‫‪َ -2‬ولَ ْم ت َِّر ِّد التَّسْمِّ یَةُ ِّب َهذَا ْال ُم ْ‬ ‫غی ُْر ُه ْم فَقَ ْد ت َ َكلَّ ُموا َ‬ ‫ع ْن َها فِّي َم َ‬ ‫طلَ ِّ‬ ‫‪-3‬الفرق بین العینة والتورق‪:‬‬ ‫وجه االشتراك بینهما‪ :‬ان الذين ذکروه فی جملة صور العینة‪ ،‬انما نظروا الی انه يشارک العینة فی امور‪:‬‬‫‪-1‬ان البائع االول يبیع السلعة فی کلیهما نسیئة باکثرمن الثمن الحال فی السوق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان مقصود المشتری فیهما هو الحصول علی نقد‪.‬‬ ‫‪-3‬ان کال منهما اتخذ حیلة او مخرجا لتفادی الوقوع فی االقراض الربوی‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن ال َّ‬ ‫البعض من الت َّ َو ُّرق ألنه يق ُع من مضطر‪ ،‬وقد نهى رسول هللا ‪-‬‬ ‫ق وال ِّع ْینَة إال عند حاجته‪ ،‬واضطراره‪ ،‬ولذلك َمنَ َع‬ ‫ُ‬ ‫ش ْخ َ‬ ‫ص ال يلجأ إلى بیع الت َّ َو ُّر ِّ‬ ‫صلى هللا علیه وسلم ‪ -‬عن بیع المضطر ‪.‬‬ ‫وجه االفتراق بینهما‪:‬‬‫ُ‬ ‫لتفريق بین الت َّ َو ُّرق وال ِّع ْینَة في عدد من النقاط‪:‬‬ ‫يمكنُ ا‬ ‫محرمةٌ عندهم‪.‬‬ ‫فجمهور العلماء يرون جوازَ الت َّ َو ُّرق كما سیأتي‪ ،‬في حین أن ال ِّع ْینَة‬ ‫ضهما في ال ُح ْكم‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ - 1‬من المعلوم أنهما يختلفان عن بَ ْع ِّ‬ ‫‪ - 2‬هناك فَ ْر ٌق بینهما في طبیع ِّة المعاملة‪َّ :‬‬ ‫بثمن أقل‬ ‫فإن ال ِّع ْینَة تق ُع بین طرفین‪ ،‬فالبائ ُع يبی ُع الس ِّْلعة بثمن مؤجَّل‪ ،‬ثم يقو ُم المشتري ببیعها على البائع نفسه‬ ‫ٍ‬ ‫ث ال عالقة له بالبائع األول‪ ،‬فالت َّ َو ُّر ُق عقدان‬ ‫نقدًا‪ ،‬وأما الت َّ َو ُّرق فالمشتري الثاني لیس البائع نفسه‪ ،‬وإنما يبی ُع المشتري األول الس ِّْلعة إلى طرفٍ ثال ٍ‬ ‫منفصالن فیهما ثالثةُ أطراف ‪.‬‬ ‫‪-4‬وعلی اساس القول المختار فی المذاهب االربعة‪ ،‬فان التورق جائز‪ ،‬لکن القرض بدون فائدة افضل منه‪.‬‬ ‫‪ -5‬هذا اذا کان التورق لم يقترن بمالبسات اخری‪.‬‬ ‫‪ -6‬ان وکل المتورق المصرف ببیع السلعة الی ثالث نیابة عن المتورق‪ ،‬فان کان التوکیل مشروطا فی عقد البیع فانه عقد فاسد اليجوز‪ ،‬وان لم يشترط‬ ‫التوکیل فی البیع‪ ،‬وانما وکله بعد اتمام الشراء‪ ،‬فان العقد صحیح‪ ،‬ولکنه ال يخلو من کراهة‪.‬‬ ‫‪ -7‬فان وکل المصرف المتورق نفسه بشراء البضاعة نیابة عنه‪ ،‬ثم الشراء لنفسه؛ فهذا غیرجائز؛ الن الوکیل ال يتولی طرفی البیع‪ ،‬اما اذا وکله للشراء‬ ‫فقط‪ ،‬ثم ان اشتراها من المصرف بعقد مستقل بايجاب وقبول‪ ،‬فهذا العقد صحیح‪ ،‬ولکن ال يخلو من کراهة‪.‬‬ ‫ورق كراهة تنزيهیة لألسباب التالیة‪:‬‬ ‫‪ -8‬بعد النظر والتأمل في أدلَّة األقوال والمناقشات‪،‬حول مسالة التورق فإنه يبدو لنا ‪-‬وهللا أعلم‪ -‬القَو ُل بكراهة الت َّ ُّ‬ ‫ورق فیه َح ْم ُل المحتاجِّ على شراء السِّلعة بأكثر من سعر يومها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أن الت َّ ُّ‬ ‫ورق‪ ،‬حیث إن ال ُمت ََو ِّرق يتحم ُل‬ ‫كثیرا في ذمته لیحص َل على نقد أقل منه‪ ،‬وهو بهذا يشابه‬ ‫الربا موجودة ٌ في الت َّ ُّ‬ ‫ً‬ ‫‪ - 2‬أن بعض المعاني التي ألجلها حرم ِّ‬ ‫الربا‪ ،‬وقد سبق أن السلف كانوا يكرهون مشابهة صورة التعاقد المحرم‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ -9‬التورق عن طريق بورصات السلع الدولیة معرض لفساد العقد فی کثیر من االحوال؛ لففدان الشروط الشرعیة لصحة العقد‪.‬‬ ‫‪ -10‬لئن استوفیت الشروط الشرعیة المفصلة فی البحث‪ ،‬فانه يصح العقد‪ ،‬ولکنه ال ينصح بالتوسع فی مثل هذه العملیات نظرا الی المفاسد المحتملة‪.‬‬ ‫‪ - 30‬بحوث فی قضايافقهیة معاصرة ‪ .125/2‬فقه البیوع ‪.55 /1‬‬ ‫‪Page | 50‬‬
  7. ‫‪JHSSS 4(2): 45-51‬‬ ‫فهرس المصادر‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫القران الکريم‬ ‫آل رشود‪ ،‬رياض بن راشد‪2013(.‬م)‪.‬التورق المصرفی‪،‬قطر‪:‬وزارة االوقاف والشئون االسالمیة‪.‬‬ ‫االصفهانی‪ ،‬حسین بن محمد‪ .)2008(.‬المفردات فی غريب القران‪ ،‬باکستان‪:‬المکتبة الرشیديه‪.‬‬ ‫الخثالن ‪ ،‬سعد بن ترکی ( ‪1433‬ه) فقه المعامالت المالیة المعاصرة ‪ ،‬دار الصمیعی للنشر والتوزيع‪.‬‬ ‫الزحیلی‪ ،‬وهبة (ب‪ -‬ت) الفقه االسالمی وادلته‪،‬ج‪ 5‬باکستان‪ :‬المکتبة الفريدية‪.‬‬ ‫الزحیلی‪ ،‬وهبة ( ‪2002‬م ) المعامالت المالیة المعاصرة‪ ،‬دمشق‪ :‬دار الفکر‪.‬‬ ‫زعتری ‪،‬عالءالدين‪2010(.‬م)‪.‬فقه المعامالت المالیة المقارن‪،‬دار العصماء‪.‬‬ ‫العثمانی ‪ ،‬تقی (‪1436‬ه ) فقه البیوع ‪،‬ج ‪ 1‬کراجی‪ :‬باکستان ‪ ،‬مکتبة معارف القران‪.‬‬ ‫العثمانی ‪ ،‬تقی ‪(.‬ب‪ -‬ت )‪.‬بحوث فی قضايا فقهیة معاصرة‪،‬ج ‪2‬کندهار‪ :‬افغانستان‪ ،‬مکتبة الصالح‪.‬‬ ‫لجنة من العلماء (ب – ت) الموسوعة الفقهیة الکويتیة ‪،‬ج ‪ 14‬بیروت‪ :‬المکتب االسالمی‪.‬‬ ‫مرغینانی‪،‬علی بن ابی بکر(ب – ت) الهداية شرح بداية المبتدی‪،‬ج ‪ 3‬باکستان‪ :‬المکتبة الحقانیة‪.‬‬ ‫لجنة من العلماء (ب – ت)المعايیرالشرعیةللموسسات المالیة االسالمیة‪.‬‬ ‫دبیان بن محمد ‪ ) ۱۴۳۲(،‬المعامالت المالیة اصالتاومعاصرة ‪ ،‬رياض ‪ :‬مکتبة ملک فهد‪.‬‬ ‫البسام‪ ،‬عبدهللا بن عبدالرحمن (‪ )۲۰۰۳‬توضیح االحکام من بلوغ المرام‪ ،‬مکتبة االسدی‪.‬‬ ‫‪Page | 51‬‬